الواجب مثل ما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يوم وليلة) الساعة تخلتف في هذا، فإذا مسح على الجوربين أو الخفين من صلاة العصر فليس له أن يمسح في اليوم الآتي لصلاة العصر بل يمسح قبل صلاة العصر، يوم وليلة، وإذا مسح عليها لصلاة المغرب مثلًا فإنه يمسح عليها إلى المغرب في اليوم الآتي، يوم وليلة، ومعلوم أن اليوم والليلة أربعة وعشرين ساعة، معروف، فالحاصل أن العبرة بمسحه بعد الحدث، فإذا مسح بعد الحدث مثلًا العصر فإنه يمسح إلى العصر الآتي، وإذا مسح بعد الحدث بعد العشاء فإنه يمسح عليها إلا بعد العشاء في الليلة الآتية، إذا جاء العشاء وقت المسح الذي حصل منه في الماضية انتهت المدة، فليس له أن يمسح من جديد بل يخلع ثم يتوضأ وضوءًا كاملًا ثم يلبس.
مدة المسح تبدأ من أول مسحة بعد الحدث
س 17: متى يبدأ المسح على الخفين, أهو من حين اللبس، أم من حين الحدث، أم من حين أول مسح بعد الحدث؟ فأيهما الراجح -يا سماحة الشيخ-، وما الدليل؟
هذا هو الراجح، أن يكون من المسح بعد الحدث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، والمقيم يوم وليلة) فالبدء يكون من مسحه بعد الحدث، أما قبل الحدث هذه ما هي بلازمة، لكن إذا أحدث ثم تطهر هذا أول شيء، حتى يكمل ثلاثة أيام بلياليهن إذا كان مسافرًا، أو يوم وليلة 24 ساعة إن كان مقيمًا. شكر الله لكم...
س 18: كما نعرف بالنسبة للمسح على الخفين فإنه يجوز المسح للمقيم يوم وليلة، أي بمعنى خمسة أوقات، والسؤال هو: متى يبدأ وقت المسح هل يبدأ من لبس الخف، أم يبدأ من بداية المسح؟