عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف. ولا أعلم دليلًا شرعيًا يدل على تخصيص وقت الشتاء، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب ولا غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعًا، ومنها كون الشراب ساترًا لمحل الفرض، ملبوسًا على طهارة، مع مراعاة المدة، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، بدءً من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء، والله ولي التوفيق
س 26: مسحت على الخفين والشراريب معًا، ولكن نزعت الخفين خارج المسجد وصليت بالشراريب فقط، هل صلاتي صحيحة؟
إذا كنت مسحت عليهما جميعًا على الخف، وعلى ما ظهر من الشراب فاخعلهما جميعًا أما إذا كنت مسحت على الشراب فقط والشراب ساتر مسحت عليه، فإنه يكفي والحمد لله، ولو خلعت الخف. يقول: مسحت عليهما جميعا؟ يخلعهما جميعًا إذا مسح عليهما جميعًا يخلعهما جميعًا، أما إذا مسح الجوربين، أخرج رجليه ومسح على الجوربين، ثم أدخلهما في الكندرة، أو في الخف فالعمدة على الجوربين إذا خلع الخف لا بأس لا يضر.
خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء
س 27: إذا لبس إنسان جوربين على طهارة ثم تطلب الأمر نزعهما، مثل إجراء كشف طبي يتطلب نزعهما، ثم عاد ولبسهما مرة أخرى بدون وضوء، علمًا أنه لا زال على طهارة، فما حكم ذلك بالتفصيل؟ جزاكم الله خيرًا.
إذا كان ما زال على طهارته الأولى التي لبس عليها الخفين أو الجوربين لا بأس، إذا كان تطهر مثلًا لصلاة الظهر ولبس الجوربين أو الخفين ثم دعت الحاجة إلى كشفهما بعد الصلاة لمرضٍ أو غيره ثم أعادهما مرةً أخرى على طهارته فلا بأس، يمسح بهما يومًا وليلة إن كان مقيمًا وثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرًا، أما إن كان أحدث بعد ما لبسهما فإنه لا يعيدها إلا بعد الطهارة.
س 28: رجل مسح على شرابه عند الوضوء ثم خلعها بعد أن وجد لها رائحة، وصلى ولم يغسل مكانها، فما حكم صلاته على هذه الحالة؟