الصفحة 14 من 25

المسح على الخفين والشراب مشروع إذا كان الخف ساترًا والشراب ساترًا ولبسهما على طهارة، والخف يكون من الجلد، والشراب والجورب يكون من الصوف أو الوبر أو القطن أو نحو ذلك، فإذا كان الجورب ساترًا والخف ساترًا ولبسهما على طهارة شرع له المسح يومًا وليلة بعد الحدث مو بعد المسح في حال الإقامة وثلاثة أيام بلياليها في حال السفر، فالمقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها بدءً من المسح بعد الحدث، إذا كان لبسهما على طهارة، وكانا ساترين، الخفان أو الجوربان، والخروق اليسيرة جدًا عرفًا يعفى عنها إن شاء الله.

ترك المسح على الخفين خلاف السنة

س 24: حين الوضوء للصلاة أحيانًا أكون لابسًا الشراب وأمسح بيدي على الشراب بالماء، مع العلم بأن الشراب نظيف، هل هذا جائز؟

المشروع للمسلم أن يمسح على الخفين أو الجوربين إذا لبسهما على طهارة، وكانا ساترين للقدمين مع الكعبين يومًا وليلة إن كان مقيمًا، وثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرًا، وتبدأ مدة المسح من بعد الحدث الذي بعد اللبس، فإن خلعهما وغسل رجليه بعد غسل الوجه واليدين والمسح على الرأس والأذنين فلا بأس، لكن ذلك خلاف السنة، والله ولي التوفيق

س 25: القارئ (سامي.ح) أرسل سؤالًا يقول فيه: كثيرًا ما أرى بعض المصلين يمسحون على الشراب في وضوئهم حتى وقت الصيف، وأرجو أن تفيدوني عن مدى جواز ذلك؟ وأيهما أفضل للمقيم الوضوء مع غسل الرجلين، أم المسح على الشراب، علمًا أن الذين يقومون بالمسح ليس لهم عذر إلا أنهم يقولون إن ذلك مرخص به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت