ذكر ابن تيمية رحمة الله في مجموع الفتاوى (28/ 519) وفي منهج السنة ان مانعي الزكاة في عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه هم مرتدين، ونقل هذا عنه كذلك أئمة الدعوة النجدية كما في الدرر السنية. وذكر كذلك هذا القول أبو عبيد بن القاسم بن سلام في كتاب الإيمان (ص12) . والسؤال الأول: قد فهمت من كلامهم أنهم جعلوا حكم الردة عليهم وقتال الصحابة لهم هو مجرد المنع من اعطائها وأدائها، وأنهم مقرين بها غير جاحدين لوجوبها أو مكذبين. نرجو من الشيخ حفظه الله تقويمنا في ذلك. والسؤال الثاني: ما رأيكم في من يقول أن حكم الردة مناطه الجحود أو التكذيب؟ وجزاكم الله خيرا.
ارجو مراجعة الأمر في كتابنا البرهان.
توفى والدي ولديه سكن خاص واحد لعائلته، ومبلغ من المال وسيارة. وأنا أكبر أبنائه وكان قبل وفاته قد قال لي ثلثي (عليك) . السؤال الأول: هل له ثلث في المنزل السكنى الخاص بأولاده؟ السؤال الثاني: هل يجوز لي أن أقترض من ثلث والدي بدلا من الاقتراض من البنوك؟
إذا كان والدك قد أوصى بالثلث فإنه يدخل فيها جميع ما يتركه من الميراث بما في ذلك المنزل. فلا يحق لكم تقسيم الميراث إلا بعد إخراج الثلث وجعله لله تصرف في وجوه الخير التي عينها الأب، وأنت تصبح ناظرًا وقائما على هذا الثلث، لا يجوز لك أن تأخذ منه إلا بالمعروف.
فاني ارسل لكم ياشيخ مستفسرا عن امر هام اتمنى الاجابه عليه من قبل سماحتكم عاجلا جزاكم الله خيرا انا ذهبت لأحد البنوك لغرض شراء سلعه من قبلهم بالتقسيط لكي انا ابيعها نقدا وفي الحال بعد امتلاكي لها. فعند ذلك حددت لهم اني ارغب في شراء سلعه يكون سعرها اذا رغبت في بيعها بعد ذلك مايقارب المئتي الف ريال وحددت لهم ان تكون اسهم من شركة الكهرباء. قام البنك بعد ذلك بشراء اسهم من شركة الكهرباء وقدرها اربعة الاف سهم وتملكها امامي ثم بعد ذلك خيروني ان رغبت ان اشتريها منهم او ان اتراجع فقررت شراءها منهم بالتقسيط وبمبلغ ثلاثمائة الف ريال،