الصفحة 18 من 328

الدولة أو معرضة للتبديد والتهريب في أيدي الأفراد.

وبهذا يعرف أن عدم وجود الغطاء في خزينة الدولة بالفعل ، وعدم رد المقابل لحاملها لا يعتبر إلغاء للغطاء ولا إبطالًا له ما دام الغطاء الذي هو روح العملة وسر الثقة بها موجودًا قائمًا ممثلًا فيما يثبت ملاءة الدولة وقوة إمكانياتها ، ويكسب الثقة بها قبل إصدار الأوراق النقدية ، وإن وجود وحدة متفق عليها كالذهب مثلًا تقاس بها موجودات وإمكانيات الدول ليعرف بها مدى ملاءة كل دولة بالنسبة للأخرى ينافي وجود غطاء لأوراق الدولة النقدية وإن تنوع ، كما أنه لا ينافي وجود وحدة خاصة بكل دولة تتصل بعملتها المعدنية السابقة - وقد سئل سعادة محافظ مؤسسة النقد أسئلة منها ما هو في الموضوع ومن اختصاصه كالأسئلة المتعلقة بالغطاء ، وبالسر في ارتفاع سعر العملة وانخفاضها فسلم وجود الغطاء ، وأن تنوع وأن من الدول ما لهام احتياطى ، ومنها ما ليس لها احتياطي أو لها احتياطي ضعيف ، ومنها ما ليس من اختصاصه بل من اختصاص الهيئة كالسؤال: هل الأوراق النقدية عملة قائمة بنفسها أو بدل عن غيرها ، فإن الجواب عن هذا السؤال من اختصاص الهيئة بعد سؤالها عن مقدمات اقتصادية بيني على الجواب عنها حكم الهيئة بأن الأوراق النقدية عملة قائمة بنفسها أو بدل عن غيرها حالة محلها.

وهناك أسئلة أخرى لم توجه إلي سعادة محافظ المؤسسة إما لضيق الوقت وقد كان من الممكن أن يستدعى في جلسة أخرى ، وإما لاكتفاء من الأسئلة ، وجعل عند فضيلة الأمين ، والمقارنة بينها ، وبين الأجوبة يتبين ما ذكرت من عدم توجيه كل الأسئلة لسعادة المحافظ .. والله الهادى إلي سواء السبيل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم في 16/4/1393 هـ .

عضو هيئة كبار العلماء

عبد الرزاق عفيفي

نموذج من توقيعك الشيخ

وهو رئيس لإحدى دورات هيئة كبار العلماء

قرار هيئة كبار العلماء

رقم 2 وتاريخ 13/8/1392 هـ

في مسألة اعتبار اختلاف مطالع الأهلة من عدمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت