فالذي نعلم كونه مستحقا أن علم قطعا انه يستحق النصف وشك في انه هل يستحق النصف الباقي أم يستحق الرجل المشكوك فيه
فالذي يستيقن استحقاقه يأخذه هو وصاحبه في الباقي متساويان والاستحقاق لا يعدوهما فيشتركان فيه كما سبق ذكره في اصل الاستحقاق ولو لم يدر من يعلم اصول الاستحقاق أن المقدار المستيقن كم فجوز أن يكون اقل القليل وجوز أن يثبت له استحقاق الجميع على استغراق وكان قد درست الفرائض والمقدرات فلا يمكن أن يسلم اليه شيء إذ لا مقدار إلا فيجوز أن يكون المستيقن اقل منه فجميع المال بينهما على الحكم المقدم فيه إذا كان كل واحد منهما يجوز أن يكون هو المستحق لجميع التركة
ولو خلف قريبا ويجوز أهل الزمان أن يكون وارثا مستغرقا وجوزوا أن يكون المال مصروفا إلى مصالح المسلمين
فهذه الجهة مع الوارث بمثابة قريبين التبس الوارث منهما فلتجر هذه المسائل على قاعدتين
أحداهما طلب الاسيقان
والاخرى الاستحقاق
إذا دار بين شخصين أو اشخاص وكان لا يعدوهم الاستحقاق