الصفحة 366 من 380

فالذي نعلم كونه مستحقا أن علم قطعا انه يستحق النصف وشك في انه هل يستحق النصف الباقي أم يستحق الرجل المشكوك فيه

فالذي يستيقن استحقاقه يأخذه هو وصاحبه في الباقي متساويان والاستحقاق لا يعدوهما فيشتركان فيه كما سبق ذكره في اصل الاستحقاق ولو لم يدر من يعلم اصول الاستحقاق أن المقدار المستيقن كم فجوز أن يكون اقل القليل وجوز أن يثبت له استحقاق الجميع على استغراق وكان قد درست الفرائض والمقدرات فلا يمكن أن يسلم اليه شيء إذ لا مقدار إلا فيجوز أن يكون المستيقن اقل منه فجميع المال بينهما على الحكم المقدم فيه إذا كان كل واحد منهما يجوز أن يكون هو المستحق لجميع التركة

ولو خلف قريبا ويجوز أهل الزمان أن يكون وارثا مستغرقا وجوزوا أن يكون المال مصروفا إلى مصالح المسلمين

فهذه الجهة مع الوارث بمثابة قريبين التبس الوارث منهما فلتجر هذه المسائل على قاعدتين

أحداهما طلب الاسيقان

والاخرى الاستحقاق

إذا دار بين شخصين أو اشخاص وكان لا يعدوهم الاستحقاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت