الصفحة 365 من 380

أحدهما فيه إذا مات رجل وخلف مختصين به وعلموا انهم ورثة ولكن اشكل مقدار ما يستحقه كل واحد

فالذي يقتضيه القاعدة الكلية انهم اصطلحوا وتراضوا على أمر نفذ ما تراضوا به وان ابوا وتمانعوا فالوجه التسوية بينهم فانهم مع التباس الحال متساوون ولا مطمع في ارتفاع اللبس مع انقراض العلماء ولا وجه لتبقية النزاع بينهم مع مسيس حاجتهم فاقتضى مجموع ذلك التسوية

ونحن نضرب لذلك مثلا من تفاصيل الشرع للايناس والتشبيه يحال الالتباس فنقول

لو ابهم الرجل طلقة بين نسوة له ومات قبل البيان فأنا نقف لهن ميراث زوجه ثم سبيلهن فيما وقف لهن ما ذكرناه من الاصطلاح أو التسوية وهذا يناظر ما نحن فيه من التباس الأمر ومما يتصل بهذا أن الرجل إذا مات وخلف طائفة من الاقارب وجوزوا أن يكون فيهم محجوب وقدر كل واحد ذلك في نفسه واستووا في هذا التردد وتحققوا انهم المستحقون أو فيهم المستحقون فالذي يقتضيه القاعدة الاصطلاح أو التسوية كما سبق تقريره فها أحد الصنفين

واما للصنف الثاني فهو أن يكون فيهم من يعلم انه من المستحقين وفيهم من يشك في انه مستحق أم لا

فمن لا يعلم قطعا لنفه استحقاقا لا نثبت له شيئا من غير دليل يقتضيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت