الصفحة 364 من 380

فاذن هذا النوع مما يتعلق بالأموال على حكم الكفاية فكل ما علم في الزمان المفروض كما ذكرناه نجيء به نحونا ما ذكرناه وكل ما اشكل وجوبه فالأصل براءة الذمة فيه كما سبق في حقوق الاشخاص المعينين

فهذا منتهى المقصود فيما يتعلق بالأملاك من المعاملات والحقوق الخاصة والعامة وأنا اذكر الآن فصلا في المواريث حتى يتم الكلام في فنه أن شاء الله عز وجل فصل

نقل النقلة في مأثور الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم

تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها تنسى وهو أول علم ينتزع من امتى والعلم بالفرائض في هذا الزمان غض طرى والحمد لله وفحوى الحديث مبشرة ببقاء علوم الشريعة في عصرنا فانه قال أن علم الفرائض أول ما ينتزع من امتي

فلو اعضلت تفاصيل الفرائض وهذا يعسر مع بقاء الذكر في الاصول فان فرض دروس في التفاصيل فالذي يتعلق بمساق الكلام الذي تجريه صنفان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت