فاذن هذا النوع مما يتعلق بالأموال على حكم الكفاية فكل ما علم في الزمان المفروض كما ذكرناه نجيء به نحونا ما ذكرناه وكل ما اشكل وجوبه فالأصل براءة الذمة فيه كما سبق في حقوق الاشخاص المعينين
فهذا منتهى المقصود فيما يتعلق بالأملاك من المعاملات والحقوق الخاصة والعامة وأنا اذكر الآن فصلا في المواريث حتى يتم الكلام في فنه أن شاء الله عز وجل فصل
نقل النقلة في مأثور الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها تنسى وهو أول علم ينتزع من امتى والعلم بالفرائض في هذا الزمان غض طرى والحمد لله وفحوى الحديث مبشرة ببقاء علوم الشريعة في عصرنا فانه قال أن علم الفرائض أول ما ينتزع من امتي
فلو اعضلت تفاصيل الفرائض وهذا يعسر مع بقاء الذكر في الاصول فان فرض دروس في التفاصيل فالذي يتعلق بمساق الكلام الذي تجريه صنفان