الصفحة 361 من 380

لو علم رجل أن لانسان عليه دينا والتبس عين ذلك الرجل عليه التباسا لا يتوقع ارتفاعه فمن أدعى من احاد الناس مع اطراد الالتباس انه مستحق الدين لم يجب على المدعى عليه بمجرد دعواه شيء ولو حلف لا يلزمه تسليم شيء اليه وان كانت يمينه بارة إذ لو منعناه من اليمين وحملناه على النكول وغرمناه المدعى فقد يدعى عليه اخر ذلك الدين قائلا أن الأول كان مبطلا وأنا ذو الحق ثم يطرد ذلك إلى غير نهاية فالاستمساك بالبراءة اولى من جهة أن الذين لا يستحقون عليه شيئا لا ينحصرون فتغليب ما انتفت النهاية عنه احرى والذي يعضد ذلك انه إذا كان للرجل اخت محرمة من الرضاع مثلا وقد اختلطت بنسوة لا ينحصرون عندها فاللرجل أن ينكح منهن من يشاء وهذا ايدع مما تقدم من جهة أن التحريم مغلب في الابضاع

وإذا تقابل في امرأة سببا تحريم وتحليل من غير ترجح أحد الوجهين على الثاني فالحرمة مغلبة في البضع على وضع الشرع

ومع هذا ايحنا للذي خفيت عليه اخته واختلطت ينسوة غير منحصرات عندنا أن ينكح منهن من يشاء على شرط الشرع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت