لو علم رجل أن لانسان عليه دينا والتبس عين ذلك الرجل عليه التباسا لا يتوقع ارتفاعه فمن أدعى من احاد الناس مع اطراد الالتباس انه مستحق الدين لم يجب على المدعى عليه بمجرد دعواه شيء ولو حلف لا يلزمه تسليم شيء اليه وان كانت يمينه بارة إذ لو منعناه من اليمين وحملناه على النكول وغرمناه المدعى فقد يدعى عليه اخر ذلك الدين قائلا أن الأول كان مبطلا وأنا ذو الحق ثم يطرد ذلك إلى غير نهاية فالاستمساك بالبراءة اولى من جهة أن الذين لا يستحقون عليه شيئا لا ينحصرون فتغليب ما انتفت النهاية عنه احرى والذي يعضد ذلك انه إذا كان للرجل اخت محرمة من الرضاع مثلا وقد اختلطت بنسوة لا ينحصرون عندها فاللرجل أن ينكح منهن من يشاء وهذا ايدع مما تقدم من جهة أن التحريم مغلب في الابضاع
وإذا تقابل في امرأة سببا تحريم وتحليل من غير ترجح أحد الوجهين على الثاني فالحرمة مغلبة في البضع على وضع الشرع
ومع هذا ايحنا للذي خفيت عليه اخته واختلطت ينسوة غير منحصرات عندنا أن ينكح منهن من يشاء على شرط الشرع