الصفحة 357 من 380

العلماء وهم لا يأمنون أن يوقعوا العقود مع الاخلال بحدود الشرع وتعبداته على وجوه لو ادركها المفتون لعلموا بفسادها وليس لهم من العقود بد ووضوح الحاجة اليها يغني عن تكلف بسط فيها فليصدروا والعقود عن التراضي فهو الأصل الذي لا يغمض ما بقي من الشرع اصل وليجروا العقود على حكم الصحة وفي تفاصيل الشرع ما يعضد هذا فان رجلين لو تبايعا ثم تنازعا في مجلس القاضي فادعى أحدهما جريان شرط مفسد للعقد وانكره الثاني فالذي صار اليه معظم الفقهاء أن القول قول من ينفي المفسد والعقد محمول على حكم الصحة

وهذا ما ذكرته ايناسا وتوطئه لمساق الكلام وألا فلا معتضد في مثل ما ذكرناه أهل زمان درست فيه تفاصيل الشريعة غير أن الكلام يجر الكلان وما ذكرناه في الزمان العرى عن التفاصيل مقطوع به فان الخلق مضطرون إلى التعامل لا يجدون لهم منه بدا

وقد ذكرناه أن الحرام إذا طبق طبق الأرض اخذ الناس منه اقدار حاجاتهم لما حققناه من نزول الحاجسة في حق العماة منزلة الضرورة في حق الآحاد وهذا مع بقاء الشريعة بتمامها وجمامها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت