الصفحة 354 من 380

فان قبل من الاصول أن الاعيان لله فليق على الحظر إلى أن يرد من مالك الاعيان اطلاق قلنا هذا قول من يرى المصير إلى الحظر قبل ورود الشرائع وهذا المذهب باطل قطعا ورددنا على منتحليه في اصول الفقه فليطبقه من يحاوله في ذلك الفن

وان زعم السائل أن من اصول شريعتنا أن لا ينسى وان نسيت التفاصيل تغلظ الحظ فليس الأمر كذلك فان المذاهب في ذلك متعارضة فالذي يقتضيه مذهب الأمام أبي حنيفة رضي الله عنهفي تفصيل الأحكام اجراء الاعيان على الحظر إلا أن يقوم دلالة في الحل

والذي يقتضيه مذهب الشافعي رضي الله عنه اجراء الأحكام على التحليل إلى أن يقوم دليل على الحظر والتحريم ومذهب مالك رحمه الله حصر المحرمات فيما اشتمل عليه قوله تعالى { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه } الاية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت