الصفحة 345 من 380

يشترط الضرورة التي ترعاها في احلال الميتة في حقوق احاد الناس بل الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر فان الواحد المضطر لو صابر ضرورته ولم يتعاط الميتة لهلك ولو صابر الناس حاجاتهم وتعدوها إلى الضرورة لهلك الناس قاطبة ففي تعدي الكافة الحاجة من خوف الهلاك ما في تعدى الضرورة في حق الآحاد فافهموا ترشسدوا بل لو هلك واحد لم يؤد هلاكه إلى خرم لامور الكلية الدنياوية والدينية ولو تصدى الناس الحاجة لهلكوا بالمسلك الذي ذكرناه من عند اخرهم وما عندي انه يخفي مدرك الحق الآن بعد هذا البيان على مسترشد

فإذا تقرر قطعا أن المرعى الحاجة فالحاجة لفظة مبهمة لا يضبط فيها قول والمقدار الذي بان أن الضرورة وخوف الروح ليس مشروطا فيما نحن فيه كما يشترط في تفاصيل الشرع في الآحاد في اباحة الميتة وطعام الغير وليس من الممكن أن ناتي بعبارة عن الحاجة نضبطها ضبط التخصيص والتنقيص حتى تتميز تميز المسميات والمللقبات بكر اسمائها والقابها ولكن اقصى اقصى الإمكان في ذلك من البيان تقريب وحسن ترتيب ينبه على الغرض فنقول

لسنا نعني بالحاجة تتشوق الناس إلى الطعام وتشوفها اليه فرب مشتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت