وأما حكم الختان فالراجح عندنا وجوبه ، وهو مذهب الجمهور ، كمالك والشافعي وأحمد ، واختاره ابن القيم ، وساق في التدليل على ذلك خمسة عشر وجها ، وهي لي ان كانت مفرداتها لا تنهض على ذلك ، فلا شك أن مجموعها ينهض به ، ولا يتسع المجال لسوقها جميعا ههنا ، فأكتفي منها بوجهين::
الأول: قوله تعالى: ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ) ، والختان من ملته ، كما في حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب ، وهذا الوجه أحسن الحجج ، كما قال البيهقى ، ونقله الحافظ (10/281) .
الثاني: أن الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني ، حتى إن المسلمين لا يكادون يعدون الأقلف منهم.
ومن شاء الإطلاع على بقية الوجوه المشار إليها فليراجع كتاب"التحفة" (ص53-60) .
2 ، 3 - الاستحداد ، ونتف الإبط:-
وهما سنتان يجزئ فيهما الحلق والقص والنتف والبؤرة .
4 ، 5 - تقليم الأظافر وقص الشارب أو إحفاؤه:-