فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 226

قال العز بن عبد السلام:- لعذبنا الذين كفروا بالقتل والسبي منهم عذابًا أليمًا.

قال القرطبي: وقيل: لو زال المؤمنون من بين أظهر الكفار لعذب الكفار بالسيف .. قاله الضحاك

وهذا ظاهر في أن هؤلاء العلماء حملوا معني العذاب علي العذاب الشرعي فلفظ العذاب يحمل علي القدري والشرعي قال الله تعالي"قل هل تربصون بنا إلا إحدي الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من غيره أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون"

من من العلماء من استدل بهذه الآية علي منع القتال بعد النبي صلي الله عليه وسلم؟

وما حدود هذا المنع؟

وما هي المسألة التي لم يجوزوا القتال عندها؟

وهو حال المسلمين الذي يمنع القتال عند وجودهم؟

1 -الأوزاعي

قال الجصاص في أحكام القرآن 3/ 524

وقال الأوزاعي: إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين لم يرموا لقوله"ولولا رجال مؤمنون"الآية.

قال ابن قدامه في المغني 12/ 674

.. وقال الأوزاعي: كيف يرمون من لا يرونه؟ إنما يرمون أطفال المسلمين.

قال ابن رشد 309

وأما إذا كان الحصن فيه أساري من المسلمين وأطفال من المسلمين فقالت طائفة: يكف عن رميهم بالمنجنيق وبه قال الأوزاعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت