قال مالك في المدونة 1/ 513
... عن الوليد عمن سمع الأوزاعي يقول في القوم من المسلمين يلقون سفينة من سفن العدو فيها سبي من المسلمين قال: يكف عن تحريقها ما كان فيها من أساري المسلمين أحد ....
في الموسوعة 15/ 287
300 قال الأوزاعي: يكف المسلمون عن رميهم فإن برز أحد منهم رموه فإن الله عز وجل يقول"ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات"
حتي فرغ من الآية فكيف يرمي المسلمون من لا يرونه من المشركين.
فالظاهر من كلام الأوزاعي أنه يستدل بالآية علي المنع وحدود هذا المنع:
1.حصن فيه أساري من المسلمين وأطفال من المسلمين.
2.إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين.
3.سفينة فيها سبي من المسلمين.
والمسالة كما قدمت هي الحصن - والترس المركب
وفيها أساري من المسلمين أي حالهم أساري.
2 -الإمام مالك
قال مالك في المدونة 1/ 513
سئل عن قوم من المشركين في البحر في مراكبهم أخذوا اساري من المسلمين فأدركهم أهل الإسلام أرادوا أن يحرقوهم ومراكبهم بالنار ومعهم الأساري في مراكبهم قال قال مالك لا أري أن تلقي عليهم النار ونهي عن ذلك.
قال الجصاص 3/ 524
وقال مالك: لا تحرق سفينة الكفار إذا كان فيها أساري من المسلمين لقوله تعالي الآية