فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 226

في جيش الكفار بدافع الخوف علي المال أو الجنسية أو أي عرض من أعراض الدنيا فهذا يجوز قتله وإن كان من المسلمين من باب أولي وأولي؟؟

وليس علي المسلمين أن يتوقفوا عن القتال حتي يبحثوا عن وجود مسلمين يقاتلون في سبيل الطاغوت أو جيش الكفار أو يترددوا أدني تردد عن قتال هذا الجيش من باب أولي

من حالة إذا كان هناك مسلم مكثر لسواد المشركين في الجيش الكافر بدافع الإستضعاف مع أنني وضحت من قبل أن المسلم الذي يقاتل في سبيل الطاغوت فقد أتي ناقضًا من نواقض الإسلام وارتد عن الدين بقوله تعالي"والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت"وقلت ربط الله حكم الكفر بوصف القتال في سبيل الطاغوت فهذا يدل علي أن هذا الوصف علة لهذا الحكم.

وإذا كان المسلم الذي يكثر سواد المشركين يجوز قتله في حالة اختلاطه بجيش الكفار وأخذًا بظاهر حاله , فيجوز من باب أولي قتل الكافر الذي يكثر سواد الكفار وأقصد هذا الكافر الذي نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن قتلهم من الشيوخ والنساء والأطفال في حالة اختلاطهم بالجيش الكافر.

وإذا كان من كثر سوادهم من المسلمين مرة واحدة في غزوة واحدة لم يعطل الجهاد لوجوده ويجوز رمى الصف الكافر حتى لو وقع في هذا المسلم فكيف بمن كثر سوادهم مرارا وتكرارا في غزوات كثيرة فكيف بمن جعل من لحمه ودمه وحياته درعا وترسا للأمريكان فهل يعطل الجهاد عنده وهل يوقف الرمى حتى لو وقع في هذا الذى ينتسب للإسلام.

وهذا الحديث يدل علي عدم جواز تعطيل الجهاد لوجود بعض المسلمين في الجيش الكافر حتي لو نعلم بيقين أن هناك بعض المسلمين في الجيش الكافر أو حتي نستطيع أن نعلم.

فكيف إذا كنا لا نعلم ولا نستطيع أن نعلم وإنما قلت"حتي لو نعلم"لأن هذه الحادثة كانت في زمن الوحي والله عز وجل لم ينبهم ويرشدهم إلي تأخير الجهاد لوجود بعض المسلمين , وإنما قلت"إذا كنا لا نعلم ولا نستطيع أن نعلم فهذا من باب أولي."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت