الصفحة 240 من 357

ص -254- شريك، عن جابر الجعفي, عن أبي جعفر محمد بن علي، عن أبي مسعود قال:"ما أرى أن صلاة لي تمت حتى أصلي على محمد وعلى آل محمد".

ومنهم عبد الله بن عمر، ذكره الحسن بن شبيب المعمري: حدثنا علي بن ميمون, حدثنا خالد بن حسان عن جعفر بن برقان, عن عقبة ابن نافع, عن ابن عمر, أنه قال:"لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, فإن نسيت شيئًا من ذلك، فاسجد سجدتين بعد السلام".

وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة, قال: حدثنا شريك، عن أبي جعفر قال: قال أبو مسعود البدري:"ما أرى أن صلاة لي تمت لا أصلي فيها على محمد صلى الله عليه وسلم".

ومن التابعين: أبو جعفر محمد بن علي والشعبي, ومقاتل بن حيان.

ومن أرباب المذاهب المتبوعين إسحاق بن راهويه، قال: إن تركها عمدًا لم تصح صلاته، وإن تركها سهوًا رجوت أن تجزئه.

قلت: عن إسحاق في ذلك روايتان، ذكرهما عنه حرب في مسائله قال: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. قال: سألت إسحاق قلت: الرجل إذا تشهد فلم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال: أما أنا فأقول: إن صلاته جائزة. وقال الشافعي: لا تجوز صلاته، ثم قال: أنا أذهب إلى حديث الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة, فذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال حرب: سمعت أبا يعقوب يعني إسحاق يقول:"إذا فرغ من التشهد إمامًا كان أو مأمومًا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزئه غير ذلك"لقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: قد عرفنا السلام عليك يعني في التشهد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت