فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 460

معينة مع عدم تحديد كمية الماء المستهلك ومدة المكث.

3)اندراجها تحت القواعد الفقهية أو الأصول الشرعية.

مثال ذلك: مشروعية السعي فوق سطح المسعى في تجديدات الحرم عملًا بالقاعدة الفقهية «الهواء يأخذ حكم القرار» .

4)الاجتهاد في استخراج الحكم بطريق الاستنباط من خلال النظر في مقاصد الشريعة وكلياتها، أو قواعدها الكلية، مثل: سد الذرائع، والمصالح المرسلة، والأمور بمقاصدها.

مثال ذلك: الحكم بجواز زراعة الأعضاء طلبًا لمصلحة المريض المستفيد وحفظًا لحياته، والقول بوجوب الفحص الطبي قبل الزواج درءا لمفسدة انتشار الأمراض الوراثية [1] .

رابعًا: التطبيق:

وذلك بتطبيق الحكم التخريجي عليها، والنظر في مدى مطابقته للنازلة والخروج بحكم شرعي مبني على سلامة التصور والتكييف والتخريج [2] . فبعد أن يتصور الفقيه النازلة ويقوم بتكييفها وتخريجها فقهيًا، عندها يصدر الحكم

(1) انظر: القحطاني، مسفر بن علي، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، مرجع سابق، ص 377 ومابعدها، والجيزاني، محمد حسين، فقه النوازل، مرجع سابق، ج 1،ص 51.

(2) انظر: السفياني، عابد بن محمد، معنى النوازل والاجتهاد فيها، مجلة الأصول والنوازل، العدد الأول، (جدة: مركز المصادر، الطبعة الأولى،1430 هـ-2009 م) ص 19.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت