يزيد بن بلال عن علي موقوفًا وقال كيسان ليس بالقوي ويزيد بن بلال غير معروف» [1] .
القول الثاني: أن السواك جائز للصائم جميع النهار.
وهو مذهب: الحنفية، والمالكية، ورواية عند الحنابلة.
• الحنفية:
قال محمد بن الحسن الشيباني: «قال أبو حنيفة: لا بأس بالسواك للصائم في أية ساعة من ساعات النهار في أوله وفي آخره، وقال أهل المدينة بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» [2] .
وقال الكاساني: «وله أن يستاك بأي سواك كان رطبًا أو يابسًا، مبلولًا أو غير مبلول، صائمًا كان أو غير صائم، قبل الزوال أو بعده؛ لأن نصوص السواك مطلقة» [3] .
• المالكية:
قال ابن عبد البر: «وذكر مالك في هذا الباب أنه سمع أهل العلم لا
(1) الدارقطني، علي بن عمر، سنن الدارقطني، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، (بيروت: دار المعرفة، د. ط، 1386 هـ - 1966 م) ج 2، ص 204، انظر: ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني، التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، مرجع سابق، ج 2، ص 201.
(2) الشيباني، محمد بن الحسن، الحجة على أهل المدينة، تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري، بيروت: عالم الكتب، الطبعة الثالثة، 1403 هـ) ج 1، ص 411.
(3) الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج 1، ص 19.