الصفحة 19 من 24

-انقطاع الهجرة الخاصة التي وجبت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والإشارة ببقاء الجهاد في سبيل الله إلى فتح باب الهجرة العامة من دار الكفر إلى دار الإسلام.

-وجوب النفير في سبيل الله إذا استُنفر المسلم.

-مشروعية الجهاد في سبيل الله ولو شغر الزمان عن إمام.

-إن قتال المسلمين لعدوهم قتالٌ على الدين لا على حدود الوطن والثروات والنزاعات الدنيوية.

باب قوله تعالى: (وقاتِلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) البقرة 190، وقوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيَّنوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنًا) النساء 94

35.عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه: أن امرأةً وُجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان" [1] ، وفي رواية:"فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان"."

36.عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"مَن خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتةً جاهلية، ومن قاتل تحت رايةٍ عمية يغضب لعَصَبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقُتل فقِتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدٍ عهده فليس مني ولست منه" [2]

من فوائد هذا الباب ما يلي:

-إن للقتال في سبيل الله حدودًا لا يجوز اعتداؤها.

-لا يجوز القتال والقتل دون تبيُّن وتحفظ عن إصابة المسلمين أو غيرهم ممن حقن الشرع دماءهم.

-العمل في أسماء الشرع بالظاهر، وعدم التنقيب عما في قلوب الناس.

-التشديد في حقن دماء المسلمين، والتحفظ في العمليات الجهادية والاستشهادية، وعدم التوسع في المسائل الخارجة عن الأصل كمسألة الترس، أو القياس عليها.

-إن ترك قتل الكافر أهون من قتل المسلم.

(1) متفق عليه - صحيح البخاري - حديث 3014، وصحيح مسلم - حديث 1744

(2) صحيح مسلم - 1848

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت