الصفحة 17 من 24

-إن مقصود الجهاد بالقضاء على الكفر موافقٌ لمقصود الشريعة في تعبيد الناس لله تعالى.

-جواز تبييِّت الكفار والغارة عليهم حتى إذا أدى البيات والغارة إلى قتل نسائهم وذراريهم.

-إن امتناع قتل نساء وأطفال الكفار ابتداءً لا يعطِّل الجهاد في سبيل الله ولو استلزم قتلهم تبعًا.

-إن جواز قتل نساء الكفار تبعًا يدل على جواز قتل النساء الكافرات اللواتي يحملن السلاح ليقاتلن به المسلمين أو يساهمن بأي صورة في الحرب على المسلمين من باب أَولى.

باب قوله تعالى: (فقاتِلوا أئمةَ الكفرِ إنهم لا أَيمان لهم) التوبة 12

31.عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَن لكعب بن الأشرف؟"فقال محمد بن مسلمة:"أتحب أن أقتله؟"قال:"نعم"، قال:"فأذن لي فأقول"، قال:"قد فعلت" [1]

من فوائد هذا الباب ما يلي:

-مشروعية استهداف رؤوس الكفر المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فلا أمان لهم ولا عهد.

-مشروعية تشكيل فرق اغتيال إسلامية لقتل أئمة الكفر المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.

-مشروعية التحريض والتهييج على قتل أئمة الكفر كما هيَّج رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لقتل كعب بن الأشرف.

-مشروعية قيام المسلم الواحد باغتيال أئمة الكفر وانغماسه في الكفار لتحقيق ذلك.

-مشروعية التورية والخديعة بإظهار بعض ما لا يجوز إظهاره من الكلام، كي يتمكن المجاهد من أعداء الله ويندس فيهم ويغتال منهم. وهو معنى قول محمد بن مسلمة رضي الله عنه"فأذن لي أن أقول"، ويتقيد هذا بأقل ما يفي بالغرض.

باب قوله تعالى: (قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف) الأنفال 38

(1) متفق عليه، صحيح البخاري - حديث 3032 واللفظ له، وصحيح مسلم - حديث 1801

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت