الصفحة 63 من 356

(فروع الأول) : إذا قطع المعصم وبقيت منه بقية متصلة بالمرفق، فإنه يجب عليه غسلها الثاني أن من خلق كفه في منكبه بلا عضد ولا ساعد، فإنه يجب عليه غسل ذلك الكف، خاصة قاله في السليمانية، الثالث اختلف الناس في تحريك الخاتم في الوضوء إذا كان في الأصبع، وهو معنى قولهم أجالته فقال ابن القاسم: لا يجب، وهو المشهور وقال ابن شعبان: يجب تحريكه، وقال ابن حبيب: إنما يجب في الضيق ليصل الى الماء البشرة، وقال ابن عبد: الحكم، ينزع الرابع من طالت أظافره كأهل السجن والمرضى، فإنما يجب عليه غسل الخارج عن الأصابع خاصة.

تنبيه: يجب على المتوضىء أن يتفقد براجم يديه، وهي عقد الأصابع من ظاهرها، لأن الماء لا يصل إليها من أجل التجعد الذي فيها فيحني أصابعه حتى يذهب ذلك التجعد منها، ويدلكها بيده، وكذلك الكفين، فإنه يتفقد كل واحد منهما بأن يحك أحدهما بالآخر عند غسل يديه، لأن كثيرًا من الناس تراه عند وضوئه قابضًا كفيه، لا يصل الماء الى كفه، ولا الى بطون أصابعه إلا عند غسل يديه الأخرى، وهو حينئذٍ غاسل بها لا غاسل لها، ويتفقد رؤوس أصابعه فيجمعها ويحكها في كفه.

تنبيه: من توضأ ثم قلم أظافره أو حفر على شوكة في محل الوضوء وجب عليه غسل ذلك، وقيل: لا يجب عليه بخلاف ما تحت الأظفار من الوسخ، فذلك معفوًا عنه لقلته والمشهور أن من قلم ظفره وحلق رأسه فلا إعادة عليه، وعليه درج صاحب المختصر حيث قال: ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه، وحكى في اللحية قولين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت