الصفحة 52 من 356

مذهب مالك أن المذهب أن ما شك في نجاسته من الأبدان، فلا يجزىء فيه إلا الغسل بخلاف الثياب. وقال ابن شعبان: ينضح ما شك فيه من الثياب والأبدان. وقال صاحب النكت: ظاهر المدونة الغسل في الجسد مع الشك.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 17

مسألة: وإذا اشتبهت الأواني أي ماء طهور بماء متنجس، أو بماء نجس العين كالبول المقطوع الرائحة، فقال سحنون: يتيمم ويتركها. وقال أيضًا مع ابن الماجشون: يتوضأ كل واحدة ويصلي حتى يفرغ. زاد ابن مسلمة ويغسل أعضاء من الثاني قبل وضوئه مما أصابه من الأول. وقال ابن المواز ابن سحنون: يتحرى كالقبلة. وقال ابن القصار: ومثلهما إن كثرت الأواني ومثل ابن مسلمة أن قلت الأواني. وبقي قول من قال يصلي بعدد النجس، وزيادة إناء مثل ما قيل: في الثياب من كونه يصلي بعد النجس وزيادة ثوب قال خليل وهذا القول الصحيح وقد درج عليه في المختصر ثم التوضيح، ولا ينبغي أن يفهم الخلاف على الأطلاق، لأنه إذا كان معه عشرة أو أن منها واحد نجس، وما عداه طاهر فما وجه القول بالتيمم، ومع المتوضىء ما هو محقق الطهارة، وقادر على استعماله وما وجه القول بأنه يستعمل الجميع، ونحن نقطع أنه إذا استعمل إناءين فقد برئت ذمته، بل ينبغي أن يكون محل الخلاف إذا لم يتحقق عدد النجس من الطاهر، أو يتعدد النجس، ويتحدد الطاهر قال في الجواهر: ثم إن شرط الاجتهاد أن يعجز عن الوصول إلى اليقين، فإن كان معه ما يتحقق طهارته امتنع من الاجتهاد أي كونه لا يتحرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت