أرواث الدواب وأبوالها كالعذورة والدم وسائر النجاسات، فإنه لا يعفى عن شيء منها ولا بد من غسل ذلك.
تنبيه: نص سحنون على أن العفو خاص بالمواضع التي تكثر فيها الدواب، وأما ما لا يكثر فيها الدواب فلا يعفى عنه لأجل أن ما عدا أرواث الدواب وأبوالها لا يعفى عنه، ولأجل أن ما عدا أرواث الدواب وأبوالها لا يعفى عنه لزم الماسح قلع خفه حالة كونه لا ماء معه، ويتيمم حكى ذلك مطرف عن مالك، واختار اللخمي إلحاق رجل الفقير بالخف، والنعل في الاكتفاء بالدلك، وعدم الاحتياج إلى الغسل، لأن له ضرورة تدعوه إلى المشي حافيًا. وأما طين المطر ونحوه كالرش والماء المستنقع في الطرقات يصيب الخف، والرجل أن نحو ذلك، فإنه يعفى عنه أيضًا لمشقة الاحتراز منه، وهو في الغالب لا يخلو من النجاسة، لا أن المشقة مانعة من وجوب غسله.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 17