الصفحة 42 من 356

ص (الطهارة قسمان طهارة حدث وطهارة خبث) ش يعني أن الطهارة في الشرع قسمان: عينية وحكمية. فالعينية طهارة الخبث النجاسة، وهي أن النجاسة توجب له منعها به أو فيه والحكمية طهارة الحدث، وهي صفة حكمية توجب المنع من استباحة الصلاة اعلم أن شروط الطهارة الحكمية خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل وارتفاع دم الحيض والنفاس ودخول وقت الصلاة أنواع الطهارة الحديثة ثلاثة وضوء وغسل بدل منهما عند تعذرهما، وهو التيمم، وقد أجمعت الأمة على وجوب الطهارة من الحدث، وأما الطهارة الخبثية فحكى أن الحاجب فيها ثلاثة طرق: فطريقتنا اللخمي منها هي الثالثة، وهي أشهر الطرق، وقد رأيت في هذه الطريق أن المذهب على ثلاثة أقوال: الأول منهما مذهب المدونة أنها واجبة مع الذكر، والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان، وهذا أشهر الأقوال الثلاثة، وقد صرح بمشهوريته غير واحد من الفقهاء الثاني لابن وهب واجبة مطلقًا، فإنه يعيد أبدًا، وإن كان ناسيًا الثالث عن مالك أنها سنة. وشهره أيضًا غير واحد من الفقهاء. قال أشهب، تستحب إعادته في الوقت عامدًا كان أو ناسيًا. ص (ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بما يفارقه غالبًا كالزيت والسمن والدسم كله والودج والصابون والوسخ ونجزه ولا بأس بالتراب والحمأ والسبخة والحزر ونحوه) ش يعني أن الطهارة الحديثة والطهارة الخبيثة لا يصح جميعها إلا بالماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو المسمى عند الفقهاء بالمطلق أي الذي إذا أطلق عليه مجرد الاسم كان كافيًا في

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 15

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت