الصفحة 41 من 356

ش الفصل يؤتى به للمغايرة بين ما قبله، وبين ما بعده والطهارة في اللغة النظافة والنزاهة، وفي الإصلاح إزالة النجاسة أو ما في معناها بالماء، أو ما في معناه قاله المازري لأن الطهارة عنده بمعنى التطهير، واعترضه الشيخ ابن عرفة، لأن قوله ذلك إنما يتناول التطهير والطهارة غير التطهير لثبوتها دونه فيم لم يتنجس أصلًا، وفي المطهر بعد النجاسة والمعول عليه في حد الطهارة ما قاله ابن عرفة من أنها صفة حكمية توجب لموصفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أن له، فالأوليان من خبث، والأخيرة من حدث والطهورية توجب له كونه من، بحيث يصير المزال به نجاسته طاهر، أو التطهير إزالة النجس، أو رفع مانع الصلاة، فهذه حقائق ثلاث ذكرها ابن عرفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت