فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 81

3-يقول الخميني في تحرير الوسيلة: والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منه وتعلق الخمس به بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحوٍ كان ووجوب إخراج خُمسه.

ويعتبر الخميني الناصبي أشد كفرًا من اليهود والنصارى فيقول (يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر لا الإيمان والإسلام فتجوز على الغني وعلى الذمي والمخالف وإن كانا أجنبيين، نعم لا تجوز على الناصب ولا على الحربي وإن كانا قريبين(1)

فهذا هو الخميني يفتي للرافضة بإباحة أموال أهل السنة وأخذها أينما وجدت وبأي وسيلة ولم يرد عليه في قوله هذا عالم واحد من علمائهم المعاصرين مما يدل على اجتماعهم على تلك الفتوى، لكن الخميني كان أجرأ منهم فصرح بها فهم التزموا مبدأ التقية مع موافقتهم له (2)

(1) الخميني: تحرير الوسيلة 1/318، 1/91، 1/119.

(2) ينظر بذل المجهود، 542. وجاء دور المجوس 1/186-187 لمزيد من التفصيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت