فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 53

القن: وهو العبد خالص لسيده .

المكاتب: وهو الذي كاتب سيده على أقساط إن أداها صار حرًا.

المدبر: عبد علق عتقه على موت سيده ، فإذا ولى سيده من الدنيا فهو حر، يقول له سيده هذا: إذا أنا مت فأنت حر.

أم الولد: أحد أنواع الإماء، و هي أمة وطئها سيدها فأنجبت منه فإذا وقع هذا فلا ترث، ولا يرتفع عنها وصف الرق.

الموصى بعتقه: سيده يقول: أنا أوصي بثلث مالي، ومن ضمن ثلث مالي العبد وهو من ضمن ثلث الوصية.

المعلق عتقه على صفة: كأن يقول السيد لعبده أو لأمته: لو أنجبت لي زوجتي ولدا فأنت حر.

ثانيا: القتل: هو إزهاق الروح مباشرا أو تسببا والقاتل هو من يزهق روح إنسان مباشرة أو تسببا .

«مباشرة» بأن يفعل سبب القتل هو بنفسه مباشرة .

«أو تسببًا» بأن يحفر أمامه حفرة فيسقط فيها مثلا ، فهنا القتل تسببا .

وقد اجمع العلماء على أن القتل مانع من الميراث , واجمعوا أن القتل العمد يمنع من الميراث واختلفوا في ضابط القتل:

القول الأول: الشافعية: (كل قتل مانع ولو من قاصر ) وعليه لا يرث من له مدخل في القتل ولو كان بحق أو بغير قصد , أما بحق فمثاله من يقتل حدا أو قصاصا أو دفاعا عن النفس , أما الذي بغير قصد فمثالها زيد و عمر ينامان في سرير عمودي , فسقط زيد فقتل عمر , فليس لديه قصد القتل , فلا يرث حسب الشافعية , أيضا لو كان القتل من قاصر , فلو كان صبي يعبث بسلاح ناري فقتل أبيه فلا يرث منه , لان هذه حقوق مالية تتعلق بالعباد فلا فرق بين المكلف وغير المكلف , وعليه فالشافعية منعوا القاتل من الميراث مهما كان نوع القتل , عمدا , خطأ , بغير قصد , ومهما كانت طبيعته مباشرة أو بالتسبب , والمنع منصب على الدية والتركة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت