فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 53

ثانيا: النسب"القرابة الحقيقة": والقرابة في اصطلاح أهل العلم: الاتصال بين إنسانيين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة و النسب أقسام ثلاثة , أ / الأصول وهم الأب وأبيه وان علا 0 ب / الفروع"الفصول"وهو الابن وابن لابن وان نزل , والبنات وأبناءهم بمحض الذكورة وان نزلوا . ج / الحواشي قسمان: الإخوة وأبناؤهم، و الأعمام وأبناؤهم.

ثالثا: الولاء"القرابة الحكمية": وهو صلة بين السيد وبين من اعتقه , تجعل للسيد أو لعصبته حق الإرث ممن اعتقه , إذا مات ولا وارث له أصلا,لا بسبب القرابة ولا بسبب الزوجية , وهو ارث من جهة واحدة حيث يرث المعتق والعكس غير صحيح, سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى , فعصبته المتعصبون بأنفسهم وهم الذكور فقط إن مات المعتق , وسبب ذلك أن السيد بعتقه إياه أخرجه من حيز الملك الذي ساوى فيه البهائم والمنقولات إلى حيز الحرية , فإذا مات عن مال ولا وارث له من قرابته ورثه معتقه لأنه هو الذي جعله يتملك بعد عتقه .

هذه هي أسباب الميراث المتفق عليها أما المختلف فيها فمنها:

رابعا: بيت مال المسلمين: وفيه أقوال:

المالكية يرونه سببا فيورثون به دائما أبدا لحديث:"أنا وارث من لا وارث له".

الأحناف والحنابلة لا يرونه سببا أبدا , وإنما هو بمثابة حافظ للمال فقط .

الشافعية , توسطوا فقالوا , هو سبب إن انتظم .

موانع الإرث

المانع في اللغة: الحاجز بين الشيئيين، أو الحاجب بين الشيئيين .

أما في الاصطلاح: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته , وموانع الإرث المتفق عليها ثلاثة:

أولا: الرق"العبودية": وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان أو بالشخص سببه الكفر , فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه ولا يورث، لأن الرقيق وما ملكت يداه ملك لسيده , وذلك بعكس المعتق فهو يرث ويقع هذا المانع على كل أنواع الرق إلا المبعض وهو الذي بعضه حر وبعضه رقيق والرقيق على ستة أنواع بخلاف المبعض:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت