فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 53

أما في الاصطلاح: السبب ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.مثلًا: دخول الوقت سبب في وجوب الصلاة .

أولا: النكاح: لغة هو الضم , و اصطلاحًا: هو عقد الزوجية الصحيح سواء صحبه دخول بالزوجة أم لا ، فيتوارث به الزوجان، -أي يرث الزوج زوجته وترث الزوجة زوجها - وإذا عقد عليها ثم مات بعد العقد ولم يدخل بها فإنها ترثه، و هو يرثها إن ماتت قبل الدخول بها , و بقولنا: عقد الزوجية الصحيح، يخرج عقد الزوجية الفاسد , والعقد الفاسد ما اختل أحد شروطه كالنكاح بلا شهود ، وكمن عقد على الخامسة، ويخرج أيضًا عقد الزوجية الباطل، و العقد الباطل ما اختل أحد أركانه كزواج المسلمة بالكافر، وزواج المتعة فلا توارث بينهما.

وإذا وقع الطلاق، و كان الطلاق رجعيًا ، فلا يمنع التوارث، بتوفر شرطين: 1- أن يكون الطلاق رجعيا , 2- أن تكون الزوجة في العدة , فهي ترثه وهو يرثها، لأنها زوجة لها حكم الزوجة وما زال ملكه عليها قائمًا، في صحتها وفي مرضها.

أما المطلقة طلاقا بائنا فلا ترث ولو كانت في العدة إذا طلقها زوجها في حال صحته , لعدم اتهامه بالفرار من ارثها , فان طلقها في مرض موته فرارا من ارثها منه , وهو ما يسمى طلاق الفرار , فترث منه عند الحنفية إذا مات ما لم تنقض عدتها معاملة له بنقيض مقصوده , وترث منه عند المالكية ولو انقضت عدتها وتزوجت غيره فعلا لإطلاق الآثار فيها , وترث منه عند الحنابلة ولو انقضت عدتها , ما لم تتزوج غيره , والخلاصة أن الجمهور غير الشافعية يورث هذه المرأة لقصد الزوج السيئ , ولا ميراث لهذه الزوجة المطلقة طلاقا بائنا عند الشافعية وان كانت العدة باقية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت