إن كان الأسير معلوم الحياة , فيرث من غيره , ولا يورث عنه ماله , لأنه حي فيعامل معاملة الأحياء , والمسلم من أهل دار الإسلام أينما كان , والأسر لا يؤثر شيئا , فحكم الأسير كحكم سائر المسلمين في الميراث ما لم يفارق دينه , فان علم انه فارق دينه , فحكمه حكم المرتد , إذ لا فرق بين من يرتد دار الإسلام أو في دار الحرب .
وان كان مجهول الحال , فلا تعلم حياته ولا موته ولا ردته , فحكمه حكم المفقود .
ميراث ولد الزنا واللعان واللقيط ممن لا أب شرعي له
ولد الزنا: هو الولد الذي أتت به أمه من طريق غير شرعي , أو هو ثمرة العلاقة المحرمة .
ولد اللعان: هو الذي ولدته أمه على فراش زوجية صحيحة , غير أن الزوج لاعن أمه"أي الزوجة"ونفى نسبه عنه .
وكل من ولد الزنا وولد اللعان لا توارث بينه وبين أبيه وقرابة أبيه بالإجماع , ونما يرث بجهة الأم فقط , لان نسبه من جهة الأب منقطع , فلا يرث به , ومن جهة الأم ثابت , فنسبه لامه قطعا , لان الشرع لم يعتبر الزنا طريقا مشروعا لإثبات النسب , ولان ولد اللعان لم يثبت نسبه من أبيه .
فيرث كل منهما من أمه وقرابتها , وهم الأخوة لام بالفرض لا غير , وترث منه أمه وإخوته من أمه فرضا لا غير , لان صلته بأمه مؤكدة لا شك فيها , ولا يتصور أن يرث هو أو يورث بالعصوبة .
مثال / مات عن / أم , أخ لام .
م?
أخ لام?
أصل المسألة 3?
1/3 فرضا وردا?
عند الحنفية?
1/6 فرضا والباقي تعصيبا?
عند الحنابلة?
عند المالكية والشافعية ?
والباقي لبيت المال إن انتظم , وحيث انه غير منتظم فيكون للام الثلثان , وللأخ الثلث , كما يقول الحنفية
-اللقيط: هو الطفل المفقود المطروح على الأرض عادة , خوفا من مسؤولية إعالته , أو فرارا من تهمة الريبة .