فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 53

إن كان الأسير معلوم الحياة , فيرث من غيره , ولا يورث عنه ماله , لأنه حي فيعامل معاملة الأحياء , والمسلم من أهل دار الإسلام أينما كان , والأسر لا يؤثر شيئا , فحكم الأسير كحكم سائر المسلمين في الميراث ما لم يفارق دينه , فان علم انه فارق دينه , فحكمه حكم المرتد , إذ لا فرق بين من يرتد دار الإسلام أو في دار الحرب .

وان كان مجهول الحال , فلا تعلم حياته ولا موته ولا ردته , فحكمه حكم المفقود .

ميراث ولد الزنا واللعان واللقيط ممن لا أب شرعي له

ولد الزنا: هو الولد الذي أتت به أمه من طريق غير شرعي , أو هو ثمرة العلاقة المحرمة .

ولد اللعان: هو الذي ولدته أمه على فراش زوجية صحيحة , غير أن الزوج لاعن أمه"أي الزوجة"ونفى نسبه عنه .

وكل من ولد الزنا وولد اللعان لا توارث بينه وبين أبيه وقرابة أبيه بالإجماع , ونما يرث بجهة الأم فقط , لان نسبه من جهة الأب منقطع , فلا يرث به , ومن جهة الأم ثابت , فنسبه لامه قطعا , لان الشرع لم يعتبر الزنا طريقا مشروعا لإثبات النسب , ولان ولد اللعان لم يثبت نسبه من أبيه .

فيرث كل منهما من أمه وقرابتها , وهم الأخوة لام بالفرض لا غير , وترث منه أمه وإخوته من أمه فرضا لا غير , لان صلته بأمه مؤكدة لا شك فيها , ولا يتصور أن يرث هو أو يورث بالعصوبة .

مثال / مات عن / أم , أخ لام .

م?

أخ لام?

أصل المسألة 3?

1/3 فرضا وردا?

عند الحنفية?

1/6 فرضا والباقي تعصيبا?

عند الحنابلة?

عند المالكية والشافعية ?

والباقي لبيت المال إن انتظم , وحيث انه غير منتظم فيكون للام الثلثان , وللأخ الثلث , كما يقول الحنفية

-اللقيط: هو الطفل المفقود المطروح على الأرض عادة , خوفا من مسؤولية إعالته , أو فرارا من تهمة الريبة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت