فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 53

وإذا مات اللقيط عن غير وارث فماله عند الجمهور ما عدا رواية عن احمد لبيت مال المسلمين , بناء على قاعدة"الغرم بالغنم"فان بيت المال هو المسئول عن الإنفاق عليه وتربيته وتعليمه , فتكون تركته له كالأموال الضائعة التي لا يعرف أصحابها , ويروى عن احمد وهو رأي ابن تيمية: أن ارثه لمن التقطه .

ميراث المتوارثين الميتين في حادث واحد

( الغرق والحرقى والهدمى ومن في حكمهم )

إذا مات متوارثان فأكثر في حادث واحد كالغرق والحرق والهدم , أو في معركة واحدة , أو سقوط طائرة , أو في وباء , ونحو ذلك:

فان علم موت احدهما بعد الآخر معينا , ولم ينس المتقدم والمتأخر موتا , فالأمر واضح , إذ يرث المتأخر المتقدم إجماعا .

وان علم موتهما معا في آن واحد , ولا سبق لأحدهما , فالأمر واضح , إذ لا توارث بينهما , أي لا يرث احدهما الآخر إجماعا .

وان جهل سبق احدهما:

بان لم يعلم سبق احدهما , أي لم يعلم سبق ولا معية .

أو علم اسبقهما موتا ونسي .

أو علم موت احدهما سبقا , ولكن لم يعلم عينه .

فقد وقع الخلاف في وقوع الميراث بينهما إلى مذهبين:

1-الجمهور: لا توارث بينهما , أي لا يرث احدهما الآخر , وتركة كل منهما لمن يخصه من ورثته الأحياء , كأنهما غير متوارثين , لان شرط الإرث أن تثبت وفاة المورث قبل وفاة الوارث , وحياة الوارث عند وفاة المورث .

2-الحنابلة: أن كل واحد منهما يرث الآخر .

وقد اخذ القانون الفلسطيني برأي الجمهور , وكذلك فعل القانون المصري والسوري .

المناسخة

النسخ في اللغة:النسخ له عدة معاني في اللغة منها: النقل - والرفع والإزالة - والتغيير - والإبطال.

و في لسان العرب: النَّسْخ: إِبطال الشيء وإِقامة آخر مقامه؛ وفي التنزيل: {ما نُنْسِخْ من آية أَو نُنسها نأْت بخير منها أَو مثلها} والآية الثانية ناسخة والأُولى منسوخة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت