على مذهب الشافعية يكون للخنثى الأسوأ فيأخذ 130 دينار , ويعامل باقي الورثة بالأسوأ أيضا , فيأخذ الزوج 72 دينار , والأم 48 دينار , والأب 48 دينار , ويوقف الباقي لحين ظهور أمر الخنثى .
ميراث المفقود
المقصود بالمفقود: هو الغائب الذي انقطع خبره , وجهل مصيره , فلا يدرى احي هو أم ميت , ولا عبرة بمعرفة المكان أو الجهل به إذا كان مجهول الحياة أو الممات , فلو كان معلوم المكان ولكنه لا تعرف حياته أو مماته فهو مفقود .
كيفية توريث المفقود:
إن كان المفقود هو الوارث الوحيد , أو معه غيره , ولكنه يحجبهم حجب حرمان , فتوقف التركة ويمنع الورثة من توزيعها لحين ظهور أمره , فان ظهر انه حي اخذ التركة كلها , وان ظهر انه ميت أو حكم القاضي بموته , فان كان هو الوارث الوحيد تذهب التركة إلى بيت مال المسلمين , وان كان معه ورثة آخرون ممن هو حاجبهم حجب حرمان , اخذوا التركة جميعها فرضا وردا .
إن كان معه ورثة وارثون , قسمت التركة على افتراضين , افتراض انه حي , وافتراض انه ميت , ويوقف له أفضل النصيبين , ويعطى كل وارث الأسوأ أي الأقل .
مثال / توفي عن / بنت مفقودة , بنت ابن ابن , أم أم , زوجة , أخ لأب , والتركة 1440 دينار .
أ . على فرض حياتها:
نت?
بنت ابن ابن?
أم أم?
زوجة?
أخ لأب?
أصل المسألة 24
عصبة?
قيمة السهم = 1440÷24=60 دينار
ب . على فرض موتها:
نت ابن ابن?
أم أم?
زوجة?
أخ لأب?
أصل المسألة 24
عصبة?
قيمة السهم = 1440÷24=60 دينار
يوقف للمفقودة 720دينار , فان ظهرت حية أخذته , أو ميتة فلبنت الابن 480 + 240 = 720 دينار , وللأخ لأب 240 + 60 = 300 دينار , ويبقى فرض الجدة والزوجة كما هو إذ لا يتغير .
ميراث الأسير