فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 53

وأما الخنثى المشكل , فهو من أشكل أمره , فلم تعرف ذكورته من أنوثته , بان لم تظهر فيه علامات مميزة وواضحة أو ظهرت وتعارضت , كأن يبول مما يبول منه الرجال والنساء معا في وقت واحد وبكمية واحدة , أو لم يوجد فيه عضو منهما , أو يظهر له لحية وثدييان في آن واحد .

حكم ميراث الخنثى المشكل:

مذهب الحنفية: إن الخنثى يعامل بالأسوأ , أي إن ورث بالوصفين متفاوتا , فله الأقل , ويعطى الورثة أحسن النصيبين , أي على عكس الحمل تماما .

مذهب المالكية: إن ورث بالوصفين متفاوتا , فله المتوسط من نصيب الذكر والأنثى , أي نصف ما يرثه لو كان ذكرا , ونصف ما يرثه لو كان أنثى , وان ورث بأحد الوصفين فله نصف نصيب الوصف الذي ورث به .

مذهب الشافعية: يعامل كل من الخنثى والورثة بالأسوأ , ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمره , أو يتصالح الورثة معه , إلى أن تتضح حقيقته أو يتصالح الأب معه .

مذهب الحنابلة: قالوا , إن لم يرج ظهور أمره ورث كما يقول المالكية , وان رجي ظهور أمره ورث كما يقول الشافعية .

مثال / توفي عن / زوج , أم , أب , ولد خنثى , والتركة 312 دينار .

وج?

أم?

أب?

ابن?

أصل المسألة 12"على فرض ذكورته"

عصبة?

قيمة السهم = 312÷12=26 دينار

?زوج?

أم?

أب?

بنت?

أصل المسألة 12"على فرض أنوثته"

الأصل العائل 13

قيمة السهم = 312 ÷13= 24 دينا

على مذهب الحنفية يكون للخنثى الأسوأ فيأخذ 130 دينار , بينما يعامل باقي الورثة بالأحسن , ويأخذ الزوج 78 دينار , والأم 52 دينار , والأب 52 دينار .

على مذهب المالكية , يأخذ نصف ما يرثه على فرضه ذكرا أي , 75 دينار , ويأخذ نصف ما يرثه على فرض أنها أنثى أي 72 دينار .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت