وأما الخنثى المشكل , فهو من أشكل أمره , فلم تعرف ذكورته من أنوثته , بان لم تظهر فيه علامات مميزة وواضحة أو ظهرت وتعارضت , كأن يبول مما يبول منه الرجال والنساء معا في وقت واحد وبكمية واحدة , أو لم يوجد فيه عضو منهما , أو يظهر له لحية وثدييان في آن واحد .
حكم ميراث الخنثى المشكل:
مذهب الحنفية: إن الخنثى يعامل بالأسوأ , أي إن ورث بالوصفين متفاوتا , فله الأقل , ويعطى الورثة أحسن النصيبين , أي على عكس الحمل تماما .
مذهب المالكية: إن ورث بالوصفين متفاوتا , فله المتوسط من نصيب الذكر والأنثى , أي نصف ما يرثه لو كان ذكرا , ونصف ما يرثه لو كان أنثى , وان ورث بأحد الوصفين فله نصف نصيب الوصف الذي ورث به .
مذهب الشافعية: يعامل كل من الخنثى والورثة بالأسوأ , ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمره , أو يتصالح الورثة معه , إلى أن تتضح حقيقته أو يتصالح الأب معه .
مذهب الحنابلة: قالوا , إن لم يرج ظهور أمره ورث كما يقول المالكية , وان رجي ظهور أمره ورث كما يقول الشافعية .
مثال / توفي عن / زوج , أم , أب , ولد خنثى , والتركة 312 دينار .
وج?
أم?
أب?
ابن?
أصل المسألة 12"على فرض ذكورته"
عصبة?
قيمة السهم = 312÷12=26 دينار
?زوج?
أم?
أب?
بنت?
أصل المسألة 12"على فرض أنوثته"
الأصل العائل 13
قيمة السهم = 312 ÷13= 24 دينا
على مذهب الحنفية يكون للخنثى الأسوأ فيأخذ 130 دينار , بينما يعامل باقي الورثة بالأحسن , ويأخذ الزوج 78 دينار , والأم 52 دينار , والأب 52 دينار .
على مذهب المالكية , يأخذ نصف ما يرثه على فرضه ذكرا أي , 75 دينار , ويأخذ نصف ما يرثه على فرض أنها أنثى أي 72 دينار .