فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 53

يعطى كل وارث من الورثة النصيب الأقل فيأخذ الزوج 3600 دينار , وتأخذ الأم 2400 دينار , ويحفظ مبلغ 3600 دينار , فان كان الحمل أنثى أخذته الأخت لأب , وان كان ذكر اخذ الأخ لأب 1600 , والفرق يوزع على باقي الورثة .

مثال2 / توفي عن / بنتين , أم , أخوان وأخت لام , زوجة ابن حامل , والتركة 2400 دينار .

نتين?

أم?

أخوان وأخت لام?

ابن ابن?

أصل المسألة6

م?

عصبة?

قيمة السهم = 2400÷6=400دينار

نتين?

أم?

أخوان وأخت لام?

بنت ابن?

أصل المسألة6

م?

م?

الأصل الردي 5

قيمة السهم = 2400÷5=480 دينار

ميراث الخنثى

المقصود بالخنثى: هو من اجتمع فيه العضوان التناسليان , عضو الذكورة و عضو الأنوثة , أو من لم يوجد فيه شيء منهما أصلا , وهو نوعان مشكل وغير مشكل .

فأما الخنثى غير المشكل , وهو الذي اتضح أمره بظهور ما يميز نوعه اذكرا كان أم أنثى , كأن تزوج فولد له فهو ذكر , أو تزوج فحملت فهي أنثى , فيطبق عليه حكم كل منهما , وان بال من الذكر فقط , أو بال من الذكر والفرج وكان سبق للبول النازل من الذكر , أو بال منهما معا في وقت واحد وكان البول النازل من الذكر أكثر من البول النازل من الفرج فهو في هذه الأحوال كلها ذكر والفرج عضو زائد .

أما إن بال من فرجه فقط , أو بال منهما معا وكان السبق للبول النازل من الفرج , أو بال منهما في وقت واحد , وكان الأكثر للبول النازل من الفرج فهو أنثى في هذه الأحوال كلها , والذكر عضو زائد , وهو حينئذ غير مشكل , بل هو خنثى واضح , وحكمه واضح في الميراث وغيره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت