يعطى كل وارث من الورثة النصيب الأقل فيأخذ الزوج 3600 دينار , وتأخذ الأم 2400 دينار , ويحفظ مبلغ 3600 دينار , فان كان الحمل أنثى أخذته الأخت لأب , وان كان ذكر اخذ الأخ لأب 1600 , والفرق يوزع على باقي الورثة .
مثال2 / توفي عن / بنتين , أم , أخوان وأخت لام , زوجة ابن حامل , والتركة 2400 دينار .
نتين?
أم?
أخوان وأخت لام?
ابن ابن?
أصل المسألة6
م?
عصبة?
قيمة السهم = 2400÷6=400دينار
نتين?
أم?
أخوان وأخت لام?
بنت ابن?
أصل المسألة6
م?
م?
الأصل الردي 5
قيمة السهم = 2400÷5=480 دينار
ميراث الخنثى
المقصود بالخنثى: هو من اجتمع فيه العضوان التناسليان , عضو الذكورة و عضو الأنوثة , أو من لم يوجد فيه شيء منهما أصلا , وهو نوعان مشكل وغير مشكل .
فأما الخنثى غير المشكل , وهو الذي اتضح أمره بظهور ما يميز نوعه اذكرا كان أم أنثى , كأن تزوج فولد له فهو ذكر , أو تزوج فحملت فهي أنثى , فيطبق عليه حكم كل منهما , وان بال من الذكر فقط , أو بال من الذكر والفرج وكان سبق للبول النازل من الذكر , أو بال منهما معا في وقت واحد وكان البول النازل من الذكر أكثر من البول النازل من الفرج فهو في هذه الأحوال كلها ذكر والفرج عضو زائد .
أما إن بال من فرجه فقط , أو بال منهما معا وكان السبق للبول النازل من الفرج , أو بال منهما في وقت واحد , وكان الأكثر للبول النازل من الفرج فهو أنثى في هذه الأحوال كلها , والذكر عضو زائد , وهو حينئذ غير مشكل , بل هو خنثى واضح , وحكمه واضح في الميراث وغيره .