استدلوا بحديث الرسول - عليه الصلاة والسلام -:"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر", والجد أولى من الإخوة لان الجد يقوم مقام الأب وجهة الأبوة مقدمة على جهة الإخوة .
الرأي الثاني: هو الذي ذهب إليه عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت، وابن مسعود وغيرهم , و ذهبوا إلى أن الإخوة يرثون مع الجد، سار على دربهم من الأئمة مالك والشافعي واحمد -رحمهم الله- , واستدلوا بما يلي:
إن الجد يتصل بالميت بواسطة الأب , وكذلك الإخوة الأشقاء ولأب يتصلون بالميت بواسطة الأب , وعليه تتساوى الجهتان ولا مرجح بينهما .
حاجة الإخوة للمال اكبر من حاجة الجد له لان الأخير يكون في مرحلة الشيخوخة بعكس الإخوة .
حالات ميراث الجد مع الإخوة على مذهب علي رضي الله عنه:
يري علي - رضي الله عنه - أن للجد مع الإخوة حالتين:
الحالة الأولى: أن يوجد مع الجد والإخوة فرع وارث أنثى , كبنت أو بنت ابن وان نزلت , منفردة أو متعددة , فانه يفرض للجد السدس , ويأخذ الموجود من الفرع الوارث فرضه , وهو النصف أو الثلثين , ثم إن كان هناك أصحاب فروض آخرين اخذوا فروضهم , ثم إن بقي بعد هؤلاء جميعا شيء فهو للأخ أو الأخت .
بنتان ... بنت ابن ... زوجة ... أم ... أخ ش ... جد ... أصل المسألة 24
2/3 ... محجوبة ... 1/8 ... 1/6 ... س ... 1/6
16 ... -- ... 3 ... 4 ... -- ... 4 ... الأصل العائل 27
بنت ابن ... جدة ... جد ... أخ وأخت شقيقة ... أصل المسألة 6
1/2 ... 1/6 ... 1/6 ... الباقي
الحالة الثانية: أن لا يوجد مع الجد والإخوة فرع وارث:
فان كان مع الجد أخوات إناث فقط أخذن فرضهن , واخذ الجد الباقي بعدهن , وبعد أصحاب الفروض إن وجدوا , وفي كل الأحوال يجب ألا ينقص فرض الجد عن السدس , وإلا فرض له وعالت المسألة .
أخت شقيقة ... أخت لأب ... أم ... جد ... أصل المسألة 6