فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 53

استدلوا بحديث الرسول - عليه الصلاة والسلام -:"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر", والجد أولى من الإخوة لان الجد يقوم مقام الأب وجهة الأبوة مقدمة على جهة الإخوة .

الرأي الثاني: هو الذي ذهب إليه عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت، وابن مسعود وغيرهم , و ذهبوا إلى أن الإخوة يرثون مع الجد، سار على دربهم من الأئمة مالك والشافعي واحمد -رحمهم الله- , واستدلوا بما يلي:

إن الجد يتصل بالميت بواسطة الأب , وكذلك الإخوة الأشقاء ولأب يتصلون بالميت بواسطة الأب , وعليه تتساوى الجهتان ولا مرجح بينهما .

حاجة الإخوة للمال اكبر من حاجة الجد له لان الأخير يكون في مرحلة الشيخوخة بعكس الإخوة .

حالات ميراث الجد مع الإخوة على مذهب علي رضي الله عنه:

يري علي - رضي الله عنه - أن للجد مع الإخوة حالتين:

الحالة الأولى: أن يوجد مع الجد والإخوة فرع وارث أنثى , كبنت أو بنت ابن وان نزلت , منفردة أو متعددة , فانه يفرض للجد السدس , ويأخذ الموجود من الفرع الوارث فرضه , وهو النصف أو الثلثين , ثم إن كان هناك أصحاب فروض آخرين اخذوا فروضهم , ثم إن بقي بعد هؤلاء جميعا شيء فهو للأخ أو الأخت .

بنتان ... بنت ابن ... زوجة ... أم ... أخ ش ... جد ... أصل المسألة 24

2/3 ... محجوبة ... 1/8 ... 1/6 ... س ... 1/6

16 ... -- ... 3 ... 4 ... -- ... 4 ... الأصل العائل 27

بنت ابن ... جدة ... جد ... أخ وأخت شقيقة ... أصل المسألة 6

1/2 ... 1/6 ... 1/6 ... الباقي

الحالة الثانية: أن لا يوجد مع الجد والإخوة فرع وارث:

فان كان مع الجد أخوات إناث فقط أخذن فرضهن , واخذ الجد الباقي بعدهن , وبعد أصحاب الفروض إن وجدوا , وفي كل الأحوال يجب ألا ينقص فرض الجد عن السدس , وإلا فرض له وعالت المسألة .

أخت شقيقة ... أخت لأب ... أم ... جد ... أصل المسألة 6

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت