لو بدلنا الإخوة لأم بأخ واحد لأم أو أخت لأم، يصبح له سدس, ويتبقى سدس يأخذه الإخوة الأشقاء.
لو كان بدل الأخ الشقيق أخت شقيقة تأخذ النصف , وتعول المسألة .
لو مكان الأخ الشقيق أختان شقيقتان لهما الثلثان , تعول المسألة .
أركان"شروط"المسألة المشتركة:
أن يكون الإخوة لام اثنين فأكثر سواء ذكورا أو إناثا 0
أن يكون الأخ شقيقا , لان الأخ لأب يسقط لعدم اشتراكه مع الإخوة لام في الأم 0
أن يكون الأخ الشقيق ذكرا , لان الشقيقة تستحق النصف والشقيقات الثلثين 0
أحكام ميراث الجد الصحيح مع الإخوة
يقصد بالجد / الجد الصحيح ، وهو الذي أدلى إلى الميت بذكر ولم يدلي بأنثى , و المقصود بالإخوة في باب ميراث الجد مع الإخوة , صنفان: الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب , أما الإخوة لأم فيسقطون بالجد اتفاقًا , و هذه المسألة يسميها بعض العلماء المعركة الكبرى في المواريث و مما ورد في الآثار أن عمر أمير المؤمنين -رضي الله عنه وأرضاه- كان يقول: ( أجرئكم على قسمة الجد أجرئكم على النار ) , وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: ( سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه ) أي عن المسائل الصعبة العسيرة اسألونا، لكن عن الجد لا حياه الله ولا بياه، وعن علي -رضي الله عنه- أمير المؤمنين يقول: ( من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضِ بين الجد والإخوة ) 0
مذاهب الجد في الإخوة: اختلف العلماء في حكم ميراث الجد مع الإخوة , تبعا لاختلاف الصحابة أنفسهم , وانقسموا إلى فريقين:
الفريق الأول: فهو رأي أبي بكر ، وسار معه ابن عباس وابن الزبير وجمع من الصحابة والتابعين قالوا: إن الجد مثل الأب مطلقًا ، يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لام , وسار على دربهم أبو حنيفة ، واختارها ابن تيمية وابن القيم , واستدلوا بما يلي:
الجد يقوم مقام الأب عند فقده ومعلوم أن الأب يحجب الإخوة مطلقا , وكذلك فان الجد يحجبهم .