فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 53

3 ... 1 ... 2 ... لم يتبق شيء

خلاف العلماء في المسألة المشتركة:

المذهب الأول: يرى عدم توريث الشقيق أو الأشقاء , باعتبارهم يرثون بالتعصيب ومعلوم حسب قواعد الميراث أن الورثة بالتعصيب يأخذوا ما تبقى بعد أصحاب الفروض , وفي المسألة المشتركة لم يتبق شيء , لاستغرق الفروض , والى هذا المذهب ذهب أبو بكر وعلى وابن عباس وغيرهم , وهذا هو قضاء عمر بن الخطاب أولا , واليه ذهب الحنفية والحنابلة , ودليلهم في ذلك حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -:"ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر".

المذهب الثاني: يقضي بتشريك الأشقاء مع أولاد الأم في فرضهما وهو الثلث , أي إلغاء قرابة الأب من الشقيق , واعتباره أخا لام , فيشترك معهم في الثلث , بالتساوي , والى هذا ذهب عثمان وزيد بن ثابت في اظهر الروايتين عنه وغيرهم , وهو قضاء عمر ثانيا , واليه ذهب المالكية والشافعية .

و هذه المسألة عرضت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه وأرضاه- فقضى فيها ،فقد أعطى الإخوة لأم وأسقط الإخوة الأشقاء، فجاءه احد الأشقاء قائلا: يا أمير المؤمنين: هب أن أبانا حجرًا ملقي في اليم، أو أن أبانا كان حمارًا، ألسنا أولاد أم واحدة ؟ فعمر -رضي الله عنه وأرضاه- تأمل المسألة ثم أفتى بقضاء جديد، حيث شَرَّكَ الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم.

على الإخوة لأم والإخوة الأشقاء؟ الإخوة لأم في حكمهم عند التقسيم الذكر كالأنثى، ولكن هؤلاء الأشقاء الذكر بأنثيين، فلما أسقطنا الأب من هنا صار الجميع إخوة لأم، فنقسم هذه الاثنين على عدد الرءوس للذكر مثل الأنثى.

س / ما الذي يحدث لو تغير ركن من الأركان؟

لو كان بدل الزوج زوجة ستأخذ الربع ، وسيبقى بعد أصحاب الفروض 3 للأشقاء .

لو أن مكان الأم جدة لا يتغير هذا الفرض. إذن في الركن الثاني سواء كان الركن هذا أما أو كانت جدة فالأمر سواء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت