أم أب ... أم أم ... أخت شقيقة ... 3 أخوات لأب ... زوجة ... جد ... أصل المسألة12
2 ... 6 ... 2 ... 3 ... 2 ... الأصل العائل 15
فان كان مع الجد إخوة ذكور سواء معهم إناث أو لا , فان الجد يقاسمهم , فيأخذ مثل الأخ و ضعف الأخت , وفي كل الأحوال يجب ألا ينقص فرض الجد عن السدس , وإلا فرض له وعالت المسألة .
ويرى علي أن أولاد الأب المحجوبين لا يعدون على الجد .
جد ... أخ شقيق ... أخ لأب ... أخ لأب ... أصل المسألة 2
1 ... 1 ... محجوب ... محجوب
زوجة ... جد ... أخ شقيق ... أخ لأب ... أصل المسألة4
1/4 ... الباقي مناصفة ... محجوب
2 ... 1/2 1 ... 1/2 1 ... 4 × 2 = 8 الأصل المصحح
أم أم ... أخ وأخت لأب ... أب أب"جد"... أم ... زوج ... أصل المسألة 6
م ... الباقي ... 1/6 ... 1/6 ... 1/2
حالات ميراث الجد مع الإخوة على مذهب زيد - رضي الله عنه -:
الحالة الأولى: عدم أصحاب الفروض , ففي هذه الحالة يرث الجد الأفضل له من أمرين:
المقاسمة 0
ثلث التركة 0
فيأخذ الأوفر حظا له , والمقاسمة تعني اعتبار الجد كأنه أخ شقيق أو لأب حسب المسألة , فيأخذ مثلما يأخذ الأخ الواحد منهم , وفي حال الأخوات يحسب بأختين 0وتكون المقاسمة أفضل للجد في خمس حالات:
جد , أخت شقيقة , للجد 2/3 , وللأخت 1/3 0
جد , أختان شقيقتان , للجد 1/2 , وللاختان 1/2 0
جد وثلاث أخوات شقيقات , للجد 2/5, وللأخوات 2/5 0
جد , وأخ شقيق , للجد 1/2,وللأخ 1/2 0
جد , وأخ شقيق وأخت شقيقة , للجد 5/2, وللأخ وأخته 5/3 0
وتستوي المقاسمة و ثلث التركة في ثلاث حالات:
جد , أخوان شقيقان ,للجد 1/3 , وللإخوان 2/3 0
جد , وأربع أخوات شقيقات , للجد 1/3 , وللأخوات 2/3 0
جد , وأخ شقيق , وأختان شقيقتان , للجد 1/3 , و 2/3 للباقي 0