الصفحة 12 من 19

بالنصِّ أو الإجماع، وليس في المسألة واحدٌ منهما.

يرد عليه:

أنَّ الحق الوارد في الآية المقصود به: عدم قتل النفس إلا إذا كان هذا المقتول يستحق ذلك، وقد ورد في السنة قتل أشخاص غير ما ورد في الحديث؛ كالمحارب، ومن أتى ذات محرم ونحوهما.

يجاب عنه:

أنَّ الأمثلة المذكور هي محلُّ نزاع، ولا يصح الاستدلال والاعتراض بما هو محلُّ نزاع.

الدليل الثاني: أنَّ عمل قوم لوط لم يصح في العقوبة عليه نصٌّ شرعي صحيح ليثبت عليه الحد، وعند عدم الدليل نعود إلى القاعدة العامة في الباب، وهي كون عقوبة هذه الجريمة تعزيرية حسب ما يراه ولي الأمر.

يرد عليه:

1 -أنه ثبت عندنا أنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل فيه حدًّا معلومًا، وهو القتل مطلقًا.

يجاب عنه:

بعدم صحة ما ورد في الباب من الأحاديث المرفوعة، وقد سبق مناقشة ذلك.

2 -أنَّ نفي دليل معيَّنٍ لا يستلزم نفي مطلق الدليل، ولا نفي المدلول؛ فكيف وقد قَدَّمْنَا أنَّ الدليل الذي نفيتموه غير منتفٍ؟!

يجاب عنه:

أنه قد تمت مناقشة جميع أدلتكم التي أوردتموها، وأهمها النصوص الواردة في الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والإجماع المزعوم؛ وتبيَّن عدم صحة كلا الدليلين.

الدليل الثالث: أنَّ دبر الآدمي وطءٌ في محلٍّ لا تشتهيه الطباع؛ بل ركَّبَ الله الطباع على النُّفرةِ منه؛ فهو كوطء البهيمة والميتة.

يرد عليه:

1 -أنَّ هذا قياسٌ فاسد الاعتبار، مردود بالسنة وإجماع الصحابة.

يجاب عنه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت