كان هذا قبل أن تأتيني به [1] .
3-قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب ) [2] .
ثانيًا: العفو عن العقوبة في التعزير:
التعزير يدخله العفو في الجملة , فإن كان لحق آدمي فهو إليه: إن شاء عفى وإن شاء لم يعفُ , وإن كان لحق الله تعالى فهو إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة , فإن رأى المصلحة في إقامته أقامه وإن رأى المصلحة في العفو عفى _.
ومما يدل على مشروعية العفو في التعازير حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلاَّ الحدود ) [3] .
المبحث الثالث
أقوال أهل العلم في عقوبة شرب الخمر
من حيث كونها حدًا أو تعزيرًا
(1) سنن أبي داود 4/553- 555، سنن ابن ماجه 2/ 865 ، مستدرك الحاكم 4/ 380 وقال: ( صحيح الإسناد ) ووافقه الذهبي .
(2) سنن أبي داود 4/540 ، السنن الكبرى للبيهقي 8/331، مستدرك الحاكم 4/383 وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ، ورمز إليه السيوطي في الجامع الصغير بأنه صحيح 1/508 ، وتعقبه الألباني في صحيح الجامع الصغير فذكر بأنه حسن 3/42- 43.
(3) سنن أبي داود 4/540، مسند أحمد 6/181، وذكر السخاوي قول العقيلي: ( له طرق لا يثبت منها شيء ) انظر المقاصد الحسنة ص73 ، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 1/382، وسلسلة الأحاديث الصحيحة 2/234.