تقدم أنه لا خلاف بين أهل العلم في تحريم شرب الخمر ، وأن شاربها يستحق العقوبة .
وأيضًا فإنه لا خلاف بين عامة أهل العلم في أن عقوبة شرب الخمر حد من حدود الله تعالى . وقد حكى الإجماع في ذلك عدد من أهل العلم [1] .
ومع وجود هذا الإجماع فإن قلة من الباحثين المحْدَثين ونزرًا من أهل العلم المتقدمين قد اتجه إلى كونها تعزيرًا وليست حدًا من حدود الله تعالى . إضافة إلى أن الذين اتفقوا على كونها حدًا هم أيضًا قد اختلفوا في مقدار هذا الحد على قولين: فقال بعضهم بأنه أربعون جلدة ، وقال الآخرون بأنه ثمانون جلدة .
ثم إن هناك قولًا آخر لبعض أهل العلم وهو أن عقوبة شرب الخمر حد واجب هو الضرب ولكنه غير مقدر العدد .
وعلى هذا فيكون عدد الأقوال في عقوبة شرب الخمر أربعة أقوال .
وتفصيلها على النحو التالي:
القول الأول:
ذهب كثير من أهل العلم إلى أن عقوبة شرب الخمر حد من حدود الله تعالى وأن مقدارها ثمانون جلدة . وهذا هو قول الجمهور: فقد قال بذلك الحنفية [2] والمالكية [3] ، وهو المذهب عند الحنابلة [4] .
(1) ... الهداية 2/110، الفتاوى الهندية 5/304، بداية المجتهد 2/332، شرح النووي على صحيح مسلم11/217، فتح الباري 12/72، المغني لابن قدامة 8/303و306، مجموع فتاوى ابن تيمية 28/336، السياسة الشرعية لابن تيمية ص52، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 4/135، مراتب الإجماع لابن حزم ص133 و 136.
(2) مختصر الطحاوي ص 278، المبسوط 24/30، بدائع الصنائع 7/57، الهداية 2/111، فتح القدير 5/310، البحر الرائق 5/31، تبيين الحقائق 3/198، النتف في الفتاوى 2/643، الدرر الحكام شرح غرر الأحكام 2/70، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 1/610، شرح معاني الآثار للطحاوي 3/158، الفتاوى الهندية 2/160.
(3) المدونة الكبرى 6/261، الكافي لابن عبد البر 2/1078-1079، بداية المجتهد 2/332، القوانين الفقهية ص310، رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص598، الشرح الكبير للدردير 4/352-353، مقدمات ابن رشد 2/325، مختصر خليل 2/295- 296، الخرشي علي خليل 8/108، منح الجليل 4/551، تبصرة الحكام 2/250، المنتقى شرح الموطأ 3/144.
(4) ... الهداية 2/107، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 2/340، المغني 8/307، المحرر 2/163، الفروع 6/101، المبدع 9/103، المستوعب 2/115/ ب، شرح الزركشي على الخرقي 2/418، المذهب الأحمد ص122، الإنصاف 10/229، كشاف القناع 6/117، شرح منتهى الإرادات 3/358، غاية المنتهى 3/312- 313، حاشية المقنع 4/116.