خمرة ، وتجمع على خمور [1] .
ب - الخمر في الاصطلاح:
أجمع أهل العلم قاطبة على أن النيِّء من ماء العنب إذا اشتد وقذف بالزبد فإنه يسمى خمرًا [2] ، ثم اختلفوا على تسمية ما سوى ذلك من المسكرات خمرًا، فقيل بالعموم، وقيل بأنها خاصة بما يتخذ من ماء العنب أو العنب والتمر .
والصحيح الذي عليه عامة أهل العلم وإجماع الصحابة وشبه الإجماع من التابعين أن اسم الخمر يشمل جميع ما يسكر من أي نوع كان ، فكل مسكر خمر ، إذ أن الأدلة الصحيحة الصريحة متظافرة في هذا المعنى، كما أنه ليس مع المخالفين دليل صحيح صريح يشهد لما يقولون [3] .
المطلب الثاني
(1) ... معجم مقاييس اللغة 2/215-216، الصحاح للجوهري 2/649-650، لسان العرب 1/899- 901، القاموس المحيط 2/23- 24، المفردات للراغب الأصفهاني ص159، المصباح المنير 1/195، المغرب للمطرزي ص153- 154.
(2) ... المبسوط 24/2 و 3، تكملة فتح القدير 10/91، أحكام القرآن للجصاص 2/461، بداية المجتهد 2/332، روضة الطالبين للنووي 10/168 ، المغني لابن قدامة 8/304- 306، مجموع فتاوى ابن تيمية 34/202.
(3) ... المدونة الكبرى للإمام مالك 6/261،بداية المجتهد 2/345،الأم للشافعي 6/144و179، روضة الطالبين 10/168، مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله ص 432 ،المغني 8/304 ــ 305 ،المحلى لابن حزم 7/478 . وقد فَصَّلتُ القول في ذلك في كتابي: ( العقوبات المختلف عليها في جرائم الحدود ) ص452.