مفتي سوريا [1] , والدكتورصديق الضرير [2] , وشيخ الأزهر الشيخ جاد الحق [3] , والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ [4] وجماعة كثيرون. كما أنه الرأي الذي أفتت به عدة هيئات كهيئة كبار العلماء في المملكة العربيَّة السعودية [5] والمجمع الفقهي الإسلامي [6] التابع لرابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه الدولي بجدة [7] التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي [8] وهيئة رقابة بنك فيصل الإسلامي [9] إلى غيرها من الجهات العلميَّة.
القول الثاني: أن التأمين التجاري عقد جائز.
وقال به مصطفى الزرقا [10] و علي الخفيف [11] و محمد يوسف موسى [12] و عبد الوهاب خلاف [13] وصدر به قرار الهيئة الشرعيّة لشركة الراجحي المصرفيّة [14] .
القول الثالث: وهو التفصيل بجواز أنواع من التأمين وتحريم أنواع.
فمنهم من أجاز التأمين على الأموال دون التأمين على الحياة وهو قول محمد الحسن الحجوى [15] , ومنهم من أجاز التأمين من الخطر الذي من أفعال العباد كالسرقة وحرّم التأمين من الخطر الذي سببه آفة سماوية وهو قول نجم الدين الواعظ مفتي العراق [16] , ومنهم من أباح التأمين على حوادث السيارات والطائرات والسفن والمصانع وحرّم ما عداه وهو قول الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود [17] .
(1) أعمال المؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي (ص 553) .
(2) الغرر وأثره في العقود (ص 650) .
(3) بواسطة رؤية شرعية في التأمين للشيخ عبد الله المنيع.
(4) فتوى رقم 570/ 2 في 18/ 8 / 1388هـ.
(5) القرار رقم (5/ 10) في 4/ 4/ 1397هـ.
(6) في 4/ 4/1399هـ.
(7) في 16/ 4/1406هـ.
(8) في عام 1396هـ.
(9) انظر: التأمين التجاري والبديل الإسلامي د. غريب الجمال.
(10) نظام التأمين (ص 57) .
(11) بواسطة الغرر للفرير (ص 656) .
(12) الإسلام ومشكلاتنا المعاصرة (ص 64) .
(13) التأمين د. غريب الجمال (ص 202) .
(14) في 1411هـ.
(15) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (2/ 504) .
(16) دراسة شرعية لأهم العقود (2/ 499)
(17) التأمين وإعادة التأمين مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 618) العدد الثاني.