من يعينه عوضًا ماليًا يتفق عليه. يدفع عند وقوع الخطر أو تحقق الخسارة المبينة في العقد وذلك نظير رسم يسمى قسط التأمين يدفعه المؤمَّن له بالقدر والأجل والكيفيَّة التي ينص عليها العقد المبرم بينهما [1] .
ومن خلال هذا التعريف وما ذكره القانونيون نجد أن من أبرز خصائص [2] عقد التأمين:
1 -أنه عقد ملزم لطرفيه فيلتزم المؤمَّن له بدفع الأقساط حسب الاتفاق ويلتزم المؤمِّن بدفع التأمين عند حصول حادث محتمل.
2 -كما أنه عقد مفاوضة لأن كلا المتعاقدين يأخذ مقابلًا لما أعطى فالمؤمِّن يعطي قسط التأمين والمؤمَّن له يعطي مبلغ التأمين عند تحقق ما يوجبه. وليست المعاوضة مقابل أمان محض يحصل عليه المؤمن.
3 -كما أنه عقد احتمالي لأن كل طرف لا يعرف كم سيدفع وكم سيعطى على وجه التحديد لأن ذلك يتوقف على وقوع الخطر أو عدم وقوعه.
4 -أنه عقد تجاري يهدف المؤمِّن منه إلى الربح والفائدة من خلال الأقساط المتجمعة لديه.
ثانيًا: حكم عقد التأمين التجاري:
لم يكن هذا العقد معروفًا عند السلف , فلم يرد فيه نص شرعي ولم يوجد من الصحابة والأئمة المجتهدين من تعرَّض لحكمه. ولمَّا انتشر في هذا العصر درسه الباحثون واختلفوا في حكمه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن التأمين التجاري عقد غير جائز.
وقال به ابن عابدين الحنفي [3] , ومحمد بخيت المطيعي [4] (1354هـ) مفتي الديار المصريَّة , والشيخ محمد رشيد رضا [5] , ومحمد أبو زهرة [6] , وعبد الله القلقيلي مفتي الأردن [7] , ومحمد أبو اليسر عابدين
(1) معجم المصطلحات الاقتصادية نزيه حماد (ص 106) , وانظر القوانين العربيّة المعرفة للتأمين وهي 747القانون المصري , و 713 سوري , و 950 لبناني , و 983 عراقي , و920 أردني , والوسيط للسنهوري (7/ 1079) .
(2) انظر الوسيط للسنهوري (7/ 1136) , بحث عقود التأمين الدكتور محمد الفرفوز لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 577) , دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة د. محمد مصطفى (2/ 470) .
(3) مجموعة رسائل ابن عابدين (2/ 175) .
(4) له في ذلك رسالة مستقلة باسم أحكام السوكرتاه
(5) فتاوى المنابر (4/ 164) , (3/ 964)
(6) بواسطة نظام التأمين للزرقا (ص 67) .
(7) عقد التأمين ضمن أعمال مهرجان ابن تيمية (ص 420) .