الخاتمة
ونلخص إلى:
1 -سبق الفقه الإسلامي إلى معرفة العقود العامة (العقود الإدارية) وتمييزها عن غيرها من العقود.
2 -وأن خصائص العقود العامة متوافرة في العقود النفطية، ومن ثم أمكن تحكيم قواعد العقود العامة عليها.
3 -أن ولي الأمر يخير في إبرامه للعقود النفطية بين عمله بالعقود العامة أو العقود الخاصة محكوم في ذلك بقاعدة"تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة".
4 -أن عقد الامتياز (العقود النفطية) راجعة في تأصيلها في الفقه الإسلامي إلى:
-قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [1] .
-وإلى فعله صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر في خصوص الأرض المفتوحة.
-قواعد السياسة الشرعية في مسألة التولية وتمييز بين حقوق المولي والمولى.
كما أرجع رجال القانون سواء في فرنسا أو في مصر عقد الامتياز إلى العقد الإداري بتوجيه المصلحة العامة، ومصدره القانوني ألا وهو الدستور.
5 -عرفت عقد الامتياز بأنه عقد يبرمه ولي الأمر أو من ينيبه مع جهة خاصة، وفق قواعد العقود العامة أو الخاصة بشأن مرفق من المرافق العامة من أجل
(1) سورة المائدة الآية 1.