تحقيق مصلحة للأمة.
6 -ومن ثم أمكن تعريف العقد النفطي: بأنه عقد يبرمه ولي الأمر أو من ينيبه مع جهة خاصة، وفق قواعد العقود العامة، أو الخاصة بشأن مرفق النفط من أجل تحقيق مصلحة للأمة.
7 -وعرف رجال القانون الفرنسي عقد الامتياز بأنه:"عقد تمنح بموجبه الدولة لشخص ما إمكانية من أجل استثمار مرفق عام، أو مؤسسة لها صفة النفع العام".
أما الأستاذ الطماوي فقال في تعريفه:"عقد إداري يتولى بمقتضاه وعلى مسؤوليته إدارة مرفق عام اقتصادي، واستغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين، مع خضوعه للقواعد الأساسية لسير المرافق، فضلًا عن الشروط التي تضمنها الإدارة عقد الامتياز".
8 -مرونة الفقه الإسلامي، وقدرته على استيعاب الصور المتجدِّدة للمعاملات المالية من خلال قواعده العامة والخاصة.
9 -تقصير المنشغلين بالفقه الإسلامي في إعطاء جملة من الميادين الحساسة ذات الأثر الخطير على اقتصاد الأمة وسيادتها حقها في البحث والدراسة من حيث التنظير والتأصيل والتنظيم، والمرفق (موضع الدراسة) الذي بين أيدينا واحد منها.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.