فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 173

الباب الثالث

في تَحمُّلِ الحديثِ وطُرُقِ نَقِلِه وضَبطِهِ ورِوَايَتِهِ

وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول

في أَهليَّةِ التَّحَمُّلِ

يصح التَّحمل قبل الإسلام وقبل البُلوغ، ومنع الثاني قومٌ وأخطئوا لاتفاق الناس على قبول رواية الحسن والحُسين وابن عبَّاس وابن الزُّبير والنُّعمان بن بَشير، وغيرِهم، ولم يزل الناس يُسمِعون الصِّبيان.

واختُلِف في الزمن الذي يصح فيه سماع الصبي.

فقال القاضي عِيَاض [1] : حدَّدَ أهل الصنعة في ذلك خمس سنين وهو سن محمود بن الربيع [2] ، الذي ترجم البخاري فيه"باب متى يصح سماع الصغير"وقيل كان ابن أربع سنين، وهذا الذي استقر عليه عمل المتأخرين يكتبون لابن خمس، سمع ولمن دونه، حَضرَ أو أُحضر.

وقيل الصواب أن يُعتبر كل صغير بحاله، فمتى كان فَهِمًا للخطاب وردَّ

(1) الإلماع (ص 62) .

(2) أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن خمس أو أربع سنين ينظر ترجمته في تهذيب الكمال (27/ 301) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت