-المريض الذي يُرجى بُرؤه وينتظر الشفاء (كمن أجريت له عملية جراحية) إذا شق عليه الصوم أفطر وقضى.
-والمريض مرضًا مزمنًا لا يُرجى برؤه (كمرض السرطان، والفشل الكلوي مثلًا) وكذلك الكبير العاجز عن الصيام والقضاء، يُطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من قوت البلد (كيلو ونصف من الرز) .
-والمريض الذي أفطر بعض رمضان وينتظر الشفاء ليقضي، ثم علم أن مرضه مزمن، وأنه لن يستطيع القضاء أبدًا، فالواجب عليه إطعام مسكين واحد عن كل يوم أفطره.
-ومن كان ينتظر الشفاء من مرض يُرجى برؤه، فمات قبل أن يوجد وقت للقضاء، فليس عليه ولا على أوليائه شيء (مثال: شخص عمل عملية جراحية في 25رمضان، فأفطر بنية القضاء بعد الشفاء، فتوفي في 30رمضان، فهذا لا يلزم أهله عنه قضاء ولا إطعام) .
-ومن مرض فأفطر، ثمّ شفي وتمكن من القضاء، فتكاسل حتى مات، أُخرج من ماله طعام مسكين عن كل يوم، وإن تبرع أحد أقاربه بالصوم عنه فهو أولى لقوله - صلى الله عليه وسلم:"من مات وعليه صيام صام عنه وليّه" (مثال: عمل عملية في 25رمضان، فأفطر بنية القضاء، فشفي في 30رمضان، وتكاسل عن القضاء حتى مات في شهر الحج، فهذا يلزم أهله عنه قضاء أو إطعام) .
-ومن كان مرضه يُعتبر مزمنًا، فأفطر وأطعم (لعجزه عن القضاء) ، ثم تطور الطبّ فاكتُشِف علاج لمرضه، فاستعمله وشفي، فلا يلزمه شيء عما مضى، لأنّه فعل ما وجب عليه في حينه (اللجنة الدائمة) .
-ومن أصابه جوع أو عطش شديد، فخاف على نفسه الهلاك، أفطر وقضى لأن حفظ النفس واجب، ولا يجوز الفطر لمجرد الشدة المحتملة أو التعب أو خوف المرض متوهما.
-الإطعام له صورتان: فيجوز أن يجعله آخر الشهر، فيطعم 30 مسكينًا في آخر الشهر، ويجوز أن يطعم مسكينا كلّ يوم.