فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 71

الاجتهاد الأول: وجوب الكفارة بدينار، أو نصف دينار.

الاجتهاد الثاني: وجوب التوبة، و الاستغفار فقط.

الاجتهاد الثالث: الكفارة سنة.

الاجتهاد الرابع: التصدق بدينار إن وطئ في الدم، و نصف دينار إن كان في انقطاع الدم.

الاجتهاد الخامس: وجوب التصدق بخمسي دينار.

منشأ الخلاف يرجع إلى اختلافهم في الحكم على أحاديث الكفارة، و مقدارها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت