الاجتهاد الأول: وجوب الكفارة بدينار، أو نصف دينار.
الاجتهاد الثاني: وجوب التوبة، و الاستغفار فقط.
الاجتهاد الثالث: الكفارة سنة.
الاجتهاد الرابع: التصدق بدينار إن وطئ في الدم، و نصف دينار إن كان في انقطاع الدم.
الاجتهاد الخامس: وجوب التصدق بخمسي دينار.
منشأ الخلاف يرجع إلى اختلافهم في الحكم على أحاديث الكفارة، و مقدارها.